فتحت اليوم الاثنين الإدارة العامة لمرور القاهرة الغلق الكلى لمدخل محور شينزو آبى من محور الشهيد بالاتجاه القادم من أسفل كوبرى جيهان السادات.

وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة قد أعلنت عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بالمرافق بمنطقة مدينة نصر.

الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لمدخل محور شينزو آبى من محور الشهيد بالإتجاه القادم من أسفل كوبرى جيهان السادات  مع تحويل حركة المركبات لإستكمال السير بمحور الشهيد فالدوران والعودة عن طريق مطالع ومنازل كوبرى أعمار "عمر سليمان" فيميناً محور شينزو آبى.  

حيث تم تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة الـ 3 عصراً يوم الجمعة الماضي الموافق 29/3/2024 وحتى الساعة 6 صباحا يوم الأحد بالأمس الموافق 31/3/2024.

ومن جانبها ، قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإدارة العامة لمرور القاهرة القاهرة جيهان السادات شينزو آبى محور شينزو آبى مدينة نصر مرور القاهرة

إقرأ أيضاً:

عاجل: 100 ألف ريال أقصى غرامة.. إلزام المتسببين في إتلاف المرافق العامة بتكاليف الإصلاح

طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف وضع آليات وإجراءات عمل الوزارة حسب الاختصاصات الواردة بالنظام.
وألزمت الوزارة المخالفين لنظام المرافق العامة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، فإن لم يدفعها فإنها تستوفى حسب نظام إيرادات الدولة. ​دفع تكاليف الإصلاح والأضرارويلتزم المخالف أيضًا بدفع تكاليف الإصلاح والأضرار التي تلحق بالطريق أو مرافقها نتيجة حوادث السير بنسبة مسئوليته عن الحادث وفقا لتقرير الجهة المختصة.
أخبار متعلقة لم يتوقعا أن يحجا هذا العام.. قصة زوجين أردنيين أديا الفريضة رغم التحديالكشافة السعودية تختتم مشاركتها في الملتقى الكشفي العربي بالقاهرةووفقا للائحة يعاقب كل من تعمد إتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة نسبتها 75% من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف بحيث لا تتجاوز الغرامة مائة ألف ريال، وفي حال تعدد المخالفين يتضامنون فيما بينهم بتحمل مقدار العقوبة.
​وأقرّت اللائحة معاقبة كل من تسبب في اتلاف أو قطع أو تعطيل تمديدات الطريق أو قنوات تصريف السيول نتيجة قيامه بتنفيذ أعمال أخرى خاصة بأي من المرافق العامة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة والحصول على ترخيص بذلك بغرامة نسبتها 10% من تكاليف الإصلاح بحيث لا تتجاوز الغرامة «100,000» مائة ألف ريال.نسبة الغرامة من تكاليف الإصلاحوتسري الغرامة بنسبة 5% من قيمة تكاليف الاصلاح على ألا تتجاوز «100,000» مائة ألف ريال، إذا كان قد تم التنسيق في الأمر مع الجهة المختصة والحصول على الترخيص اللازم.
​​ويعاقب كل من يتعدى على أي من الطريق أو قنوات تصريف السيول بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة أو إحداث قطع أو حفر بها بغرامة تعادل تكاليف ازالة التعدي واعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل على ألا تتجاوز الغرامة 50 ألف ريال.
وتوقع الوزارة ​​غرامة 3 آلاف ريال على كل من يتعدى على الطريق نتيجة إغراقه بالمواد البترولية أو اسقاط أتربه أو حجارة عليها سواء من السيارات أو غيرها أو يحدث فيها عملا يترتب عليه تعطيلها أو عدم الاستفادة منها كلياً أو جزئياً.عقوبة تسهيل الاستفادة غير المشروعةوتطبق غرامة ​​قدراها ألفي ريال ضد كل من يسهل للغير الاستفادة بطريقة غير مشروعة من الطريق أو قنوات تصريف السيول، وفي حال تكرار أي من المخالفات الواردة في هذه القواعد تضاعف الغرامة على ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر للغرامة. ​
وتلزم الوزارة مرتكب المخالفة أو متبوعة حسب الاحوال بدفع كافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي واصلاح الاضرار التي ترتبت على المخالفة واعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل. ​
ونّصّت القواعد على أن تلتزم، الجهات والإدارات والشركات المعنية بإدارة أي من المرافق العامة بتقديم مخططات المرفق والتعليمات المعدة لحمايته إلى من يطلبها من ذوي العلاقة، وتكون مسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها.
وأكدت على أنه في حالة عدم صحتها فإنها تكون مسؤولة بشكل كامل عن إصلاح الضرر الناتج عن ذلك، في حال كان التلف ناتج عن أعمال تم الترخيص بشأنها. ​
وأوضحت اللائحة أن ​ مصاريف إزالة الضرر وإصلاح ما ترتب على المخالفة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل، تقدر وفقاً لأسعار العقود التي تبرمها الجهة المختصة لتنفيذ أو صيانة المرفق الذي تضرر. ​
وأكدت أنه ​لا يحول استيفاء الغرامات والتعويضات دون استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة لإيقاع عقوبة السجن المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة. ​
ولفتت اللائحة أنه يجوز التظلم من قرار اللجنة بشأن الغرامة أو التعويض أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار.

مقالات مشابهة

  • إصابة 5 أشخاص فى حادث انهيار سقالات كوبرى تحت الإنشاء بمدينة الشيخ زايد
  • نشرة مرور "الفجر".. انتظام بمحاور وميادين القاهرة والجيزة
  • نشرة مرور الأسبوع.. سيولة مرورية في أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة
  • عاجل: 100 ألف ريال أقصى غرامة.. إلزام المتسببين في إتلاف المرافق العامة بتكاليف الإصلاح
  • نشرة مرور "الفجر".. سيولة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة
  • مصرع شخص نتيجة حادث تصادم مروع بالسلام
  • رئيس «القاهرة الجديدة»: الدولة تبنت مخططا استراتيجيا للتنمية العمرانية
  • الإدارة العامة للمجاهدين تشارك ضمن معرض وزارة الداخلية للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة الرياض
  • نشرة مرور "الفجر".. انتظام بميادين القاهرة والجيزة
  • الانتهاء من صيانة خط التميمي لنقل الطاقة