الأثنين, 1 أبريل 2024 10:19 ص

بغداد /المركز الخبري الوطني

أصدرت محكمة جنايات ذي قار ، اليوم الاثنين، حكما بالسجن المؤبد بحق مدان اقدم على خطف مواطن في بغداد.

وأوضح بيان لمجلس القضاء الاعلى ، تلقاه /المركز الخبري الوطني / أن “المدان نفذ عملية الخطف بالاشتراك مع متهمين اخرين حيث قاموا باستلام مبلغ مالي كفدية مقدارها 27 مليون دينار عراقي من ذويه مقابل اطلاق سراحه”.

وأضاف أن “الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الثانية 1/ 3/ 8 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات”.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون

قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.

بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟برلماني: رفح الجديدة للمصريين .. ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينيةبرلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيليةطلب إحاطة برلماني لغلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصةالمخابز السياحية الحرة والمدعمة

كان جهود  قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قامت بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

مقالات مشابهة

  • جنايات واسط: الســجن المؤبد بــحق تـاجـر مـخدرات
  • خلال ساعات.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
  • السجن المؤبد لعامل لاتهامه بقتل شخص بسلاح ناري بسبب «معاتبة» في القليوبية
  • بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
  • المركز الوطني للأرصاد يُنبّه من أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
  • هـ.ـتك عرض فتاة.. عقوبات مشددة تواجه عاطلاً بالقاهرة
  • شاب ينهي حياته في اقدم نواحي ديالى
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • الأرجنتين تحافظ على الصدارة والمغرب تتقدم:منتخبنا الوطني يحافظ على المركز الــ 158 في تصنيف الفيفا