الأثنين, 1 أبريل 2024 10:06 ص

بغداد /المركز الخبري الوطني

أصدرت محكمة جنايات الكرخ ، اليوم الاثنين، حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدان عن جريمة انتحال صفة ضابط في وزارة الدفاع.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقاه / المركز الخبري الوطني /، أن “المدان قام بانتحال صفة وظيفية من الوظائف العامة حيث اقدم على استلام مبالغ مالية من مواطنين مقابل تعيينهم في وزارة الدفاع”.

وأضاف أن “الحكم صدر وفقا لاحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة اولاً/ 1 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات”.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، عقوبة لجريمة تلفيق صور منافية للآداب. ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة تلفيق الصور المنافية للآداب.

عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيات الأفراد، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، بهدف ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.

حالة تلبس.. تفاصيل سقوط موظف بنك شهير بالتجمع في تهمة أعمال منافية للآدابالقبض على 5 متهمين بممارسة الأعمال المنافية للآداب أسفل كوبري الثلاثيني بالإسماعيليةمحاكمة سيدتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بعابدينالحبس عامين يواجه تيك توكر شهير روجّ لأعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل

ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري. 

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته. 

3- نشر، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخبارًا أو صورًا أو ما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة". 

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته على أن: 

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه."

طباعة شارك جرائم الإنترنت تلفيق صور منافية للآداب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الحياة الخاصة سلوكيات الأفراد

مقالات مشابهة

  • المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يعقد الملتقى السنوي للوحدات الإشرافية
  • السجن 3 سنوات لمواطن.. انتحل صفة محامٍ أمام النيابة العامة
  • ترامب: زيلينسكي طلب مني أسلحة.. لكنه يطلب ذلك منذ ثلاث سنوات
  • قبل ثلاث سنوات من اندلاع الحرب، أخبر “دقلو” ناشطاً قبلياً بنيّتهم الانقضاض على الجيش
  • الحبس 3 سنوات للمتهم بتهديد وابتزاز رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
  • إيداع محامي مشطوب الحبس بعدما انتحل صفة وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد
  • المركز الوطني للامتحانات يعلن بدء سحب درجات تقدير الحلقة الأولى
  • احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يستعرض المنجزات المحققة في القطاع
  • بعد غياب ثلاث سنوات.. محمد عبده يعود إلى دار الأوبرا المصرية