في قضية تهريب أدوية سرطان من فرنسا.. 49 متهما يواجهون هذه العقوبة بالقانون
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تنظر غدا محكمة الجنح، المنعقدة في التجمع الخامس محاكمة 49 متهما في تهريب أدوية سرطان من فرنسا والمعروفة إعلاميا بتهريب الأدوية الكبرى.
وكانت قررت نيابة التهرب الضريبي، إحالة 49 متهما في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بتهريب الأدوية الكبرى إلى محكمة الجنح.
و حصل صدى البلد على نص التحقيقات مع 49 متهما في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بتهريب "الأدوية الكبرى".
وكشفت تحقيقات، نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أنه وردت معلومات إلى العقيد حمدى بدوى - المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشأن قيام المتهمة حنان ع - تاجرة ملابس - بالإتجار بالعقاقير المهربة لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها.
وأقرت المتهمة بتحصلها على تلك العقاقير عن طريق زوجها / محمد ف و آخرين هما أحمد س وعادل ص كونهم مقيمون بدولة فرنسا ويعملون بها ويقوموا بإدخالها للبلاد إما عن طريق أشخاصهم أو بواسطة آخرين يترددون عليها بين الحين والآخر و أنها في سبيلها للقاء أحدهم لإستلام بعض من تلك العقاقير هو المتهم / رامى ب م ، و بمرافقتها للقائه أمكن ضبطه حال تسليمها لبعض من تلك العقاقير الذي أقر بتحصله من سالفي الذكر حال تواجده بدولة فرنسا للبعض منها والبعض الآخر تحصل عليه من المتهمتين / نهى م، و رضوي م ( تم إعداد مأمورية وضبطهما ( اللتان أحضرتهم حال عودتهما من دولة فرنسا وسلماها إليه بقصد تسليمها للمتهمة الأولى - حنان ع- والتي بمناقشتها أقرت ببيع تلك العقاقير إلى كل من / محمد ر - صيدلي - والسيد ح، وإبراهيم ح، - مالكي مخزن أدوية و محمود ص، ( بكالوريوس تجارة ( محمد ع ( بكالوريوس تجارة ) : أحمد ا ( صیدلی و ضبط بحوزته بعض من تلك العقاقير وتم ضبطهم جميعا.
واوضحت التحقيقات، أن المتهمة، حنان ع، انكرت ما نسب اليها من اتهامات وقررت بانه حال تواجدها بالحانوت المملوك لها بمدينة سمنود بمحافظة الغربية تقابلت مع ضابطين يرتديان زي ملكي اصطحباها الى مقر الأمن الوطنى بالمحافظة وبمناقشتها عن علاقتها، بشخص يدعى محمد ف قررت بانه زوجها و انه يقوم بالاتجار بالعقاقير المستوردة عن طريق جلبها من دولة فرنسا و ان بحوزتها مجموعة من الادوية مملوكة له بمنزل الزوجية وتم اصطحابها وضبط الادوية.
أدوية سرطانواضافت ان زوجها تم القبض عليه في فرنسا على اثر الاتجار فى العقاقير و انها قامت بالتواصل مع اصدقائه في مصر و هم باقى المتهمين كل من / محمود ص ، احمد ا ، محمد ر ، محمد ع ، ابراهيم ح لمساعدتها في بيع الأدوية لحاجتها للأموال لسد ديون زوجها المقبوض عليه وانها لا تعمل فى مجال الادوية ولا تعلم طبيعة تلك العقاقير وأن الاتجار فيها غير مصرح به قانونا وبسؤالها عن طريقة جلب تلك العقاقير داخل الأراضي المصرية قررت بان عند آخر زيارة لزوجها لمصر قام الأخير بجلب اغلب تلك المضبوطات والبعض الآخر عن طريق مسافرين قادمين من فرنسا وبعض حرز الهاتف المحمول اقرت بانه خاص بها وبعرض ما آل إليه تقرير تفريغ المحادثات قررت بصحتها والتي دارت بينها و بين احد الاشخاص يدعى / محمد ص و انها عرضت عليه شراء دواء لمرض السرطان بمبلغ قدره 45000 خمسة و أربعون الف جنيه مصرى .
عقوبة التهريبونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أدوية سرطان تهريب أدوية سرطان فرنسا تهريب الأدوية الكبرى محكمة الجنح تهریب أدویة سرطان تلک العقاقیر ولا تجاوز لا تقل عن عن طریق
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية رشوة التموين
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية،حكمها علي المتهمين في قضية “رشوة التموين”، المتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وتضمنت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من:
“أحمد. م”، مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. على"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ن"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و“م. ف”، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ب"، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أيمن. ف"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"معتز. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"رامي. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"مصطفى. ك"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أسامة. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"حسن. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
كما شملت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من “أحمد. م”، صاحب منفذ جمعيتي، و"محمد. أ"، صاحب محل تموين، و"رامي. س"، صاحب محل بقالة تموينية، و"سعيد. ح"، مدير محل بقالة تموينية، و"إسحاق. ك"، صاحب منفذ دوس، و"عصام. ر"، صاحب منفذ عصام رفعت، و"محمود. م"، معهد فني تكنولوجيا، و"إبراهيم. ف"، صاحب محل بقالة تموينية، و"ممدوح. م"، صاحب محل بقالة تموينية، و"شريف. ع"، باحث بجهة عليا،و"محمد. أ"، عاطل، و"ماهر. أ"، مدير بقالة رضا شعبان، و"نورا. ع"، صاحبة منفذ نورا، و"محمد. إ"، صاحب بقالةتموينية، و"علي. م"، مدير بقالة إسراء يوسف، و"علي. ك"، صاحب منفذ علي كامل، و"همت. م"، صاحبة محلتموين، و"نادية. أ"، ربة منزل، و"كارم. م"، صاحب منفذ جمعيتي، و"صلاح. إ"، صاحب منفذ صلاح إبراهيم، و"تامر. م"، صاحب منفذ تامر محمد، و"نورة. ش"، صاحبة منفذ جمعيتي، و"عادل. إ"، مدير منفذ.