في قضية تهريب أدوية سرطان من فرنسا.. 49 متهما يواجهون هذه العقوبة بالقانون
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تنظر غدا محكمة الجنح، المنعقدة في التجمع الخامس محاكمة 49 متهما في تهريب أدوية سرطان من فرنسا والمعروفة إعلاميا بتهريب الأدوية الكبرى.
وكانت قررت نيابة التهرب الضريبي، إحالة 49 متهما في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بتهريب الأدوية الكبرى إلى محكمة الجنح.
و حصل صدى البلد على نص التحقيقات مع 49 متهما في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بتهريب "الأدوية الكبرى".
وكشفت تحقيقات، نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أنه وردت معلومات إلى العقيد حمدى بدوى - المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشأن قيام المتهمة حنان ع - تاجرة ملابس - بالإتجار بالعقاقير المهربة لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها.
وأقرت المتهمة بتحصلها على تلك العقاقير عن طريق زوجها / محمد ف و آخرين هما أحمد س وعادل ص كونهم مقيمون بدولة فرنسا ويعملون بها ويقوموا بإدخالها للبلاد إما عن طريق أشخاصهم أو بواسطة آخرين يترددون عليها بين الحين والآخر و أنها في سبيلها للقاء أحدهم لإستلام بعض من تلك العقاقير هو المتهم / رامى ب م ، و بمرافقتها للقائه أمكن ضبطه حال تسليمها لبعض من تلك العقاقير الذي أقر بتحصله من سالفي الذكر حال تواجده بدولة فرنسا للبعض منها والبعض الآخر تحصل عليه من المتهمتين / نهى م، و رضوي م ( تم إعداد مأمورية وضبطهما ( اللتان أحضرتهم حال عودتهما من دولة فرنسا وسلماها إليه بقصد تسليمها للمتهمة الأولى - حنان ع- والتي بمناقشتها أقرت ببيع تلك العقاقير إلى كل من / محمد ر - صيدلي - والسيد ح، وإبراهيم ح، - مالكي مخزن أدوية و محمود ص، ( بكالوريوس تجارة ( محمد ع ( بكالوريوس تجارة ) : أحمد ا ( صیدلی و ضبط بحوزته بعض من تلك العقاقير وتم ضبطهم جميعا.
واوضحت التحقيقات، أن المتهمة، حنان ع، انكرت ما نسب اليها من اتهامات وقررت بانه حال تواجدها بالحانوت المملوك لها بمدينة سمنود بمحافظة الغربية تقابلت مع ضابطين يرتديان زي ملكي اصطحباها الى مقر الأمن الوطنى بالمحافظة وبمناقشتها عن علاقتها، بشخص يدعى محمد ف قررت بانه زوجها و انه يقوم بالاتجار بالعقاقير المستوردة عن طريق جلبها من دولة فرنسا و ان بحوزتها مجموعة من الادوية مملوكة له بمنزل الزوجية وتم اصطحابها وضبط الادوية.
أدوية سرطانواضافت ان زوجها تم القبض عليه في فرنسا على اثر الاتجار فى العقاقير و انها قامت بالتواصل مع اصدقائه في مصر و هم باقى المتهمين كل من / محمود ص ، احمد ا ، محمد ر ، محمد ع ، ابراهيم ح لمساعدتها في بيع الأدوية لحاجتها للأموال لسد ديون زوجها المقبوض عليه وانها لا تعمل فى مجال الادوية ولا تعلم طبيعة تلك العقاقير وأن الاتجار فيها غير مصرح به قانونا وبسؤالها عن طريقة جلب تلك العقاقير داخل الأراضي المصرية قررت بان عند آخر زيارة لزوجها لمصر قام الأخير بجلب اغلب تلك المضبوطات والبعض الآخر عن طريق مسافرين قادمين من فرنسا وبعض حرز الهاتف المحمول اقرت بانه خاص بها وبعرض ما آل إليه تقرير تفريغ المحادثات قررت بصحتها والتي دارت بينها و بين احد الاشخاص يدعى / محمد ص و انها عرضت عليه شراء دواء لمرض السرطان بمبلغ قدره 45000 خمسة و أربعون الف جنيه مصرى .
عقوبة التهريبونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أدوية سرطان تهريب أدوية سرطان فرنسا تهريب الأدوية الكبرى محكمة الجنح تهریب أدویة سرطان تلک العقاقیر ولا تجاوز لا تقل عن عن طریق
إقرأ أيضاً:
تحرش بسائحة صينية باستخدام جوجل ترجمة.. سائق تاكسي يواجه هذه العقوبة
شهدت الساعات القليلة الماضية تداول عدد من رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” يظهر فيه سائق تاكسي وهو يقوم بالتحرش بسائحة صينية في شرم الشيخ ، باستخدام “جوجل ترجمة”.
يأتي ذلك في الوقت الذي تمكنت فيه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على سائق التاكسي.
ورصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر سائق تاكسي يتحرش لفظيًا بسائحة داخل السيارة، قائلًا لها عبارات غير لائقة من بينها: "ما تيجي نروح البيت عندي".
واستخدم السائق خدمة “جوجل ترجمة” لنقل ما يرد قوله للسائحة بلغتها الصينية، بينما كانت الأخيرة ترد عليها بالرفض، قبل أن يلمس ساقيها فتنهره.
وكانت السائحة أكثر ذكاءً منه حيث سجلت تفاصيل ما جرى بكاميرا هاتفها المحمول.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقلوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.