تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، شاركت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، بندوتها الثانية ضمن فعاليات برنامج أهلًا رمضان الذى ينظمه المركز القومي لثقافة الطفل بالمجلس  الأعلى للثقافة،انعقدت الندوة تحت عنوان "الصوم والتنمية البشرية".

وتحدثت فيها د.

عصمت خورشيد مدير مركز الخدمة العامة للتنمية البشرية ومدرس بقسم رياض الأطفال كلية التربية جامعة طنطا، وأدارتها الباحثة ا. ولاء محمد " مدير الحديقة الثقافية للطفل التابع للمركز القومي لثقافة الطفل"، وا. أحمد عبدالعليم (الباحث بالمركز القومي لثقافة الطفل).

 

وقد أكدت د. عصمت خورشيد على أهمية الصوم للإنسان، ثم تطرقت للحديث عن التنمية البشرية لتوعية الحاضرين من الأسر والشباب بها وأهميتها في تنمية الذات وتنمية مهارات الإنسان بدءا من مرحلة الطفولة المبكرة من الناحية الذهنية والنفسية والمهارية والاجتماعية والثقافية، وأكدت على دور الآباء في تطوير مهارات ومواهب أبنائهم، وأشارت إلى أهمية التنمية البشرية للشباب في جميع التخصصات من الجانب الثقافي والمهاري لمسايرة القرن الحادي والعشرين وتلبية لرؤية 2030 وللتأهيل لسوق العمل.

تفاصيل الندوة 

 

تضمنت الندوة حوار مع الأطفال حول أهم المواهب التي يمكن تنميتها لديهم وتقديم إهداءات لهم من قصص الأطفال تشجيعا ودعما لمواهبهم في الفنون المختلفة.

 

وقد أكدت د. عصمت خورشيد على أهمية مركز الخدمة العامة للتنمية البشرية بجامعة طنطا، وأنه سوف يدعم في خطته التنفيذية جميع المواهب بتقديم دورات في التنمية البشرية بما يسهم في تنمية المهارات، كما أنه سوف يسهم في تطوير الموارد البشرية بدورات تدريبية معتمدة وندوات وورش عمل يحاضر بها كبار المتخصصين والمدربين المعتمدين دوليا والخبراء في كافة المجالات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: نيفين الكيلانى الوثائق القومية القرن الحادي والعشرين نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر

القانون المصري جرّم الاعتداء البدني بكل أنواعه من ضرب وتعذيب، ونصت المادة  116 مكرر من قانون الطفل: إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، او إذا ارتكبهـا أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

ونصت المادة (96): يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :

1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .

2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .

3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .

4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .

5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .

6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .

7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .

8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .

9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .

10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .

11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .

12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .

13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .

و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتتحول قضايا تعذيب وضرب الأبناء في قانون العقوبات إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.

ونصت المادة  ٢٣٦ من قانون العقوبات بصفة عامة  على  كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت  المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • تنظيم ندوة في بنغازي حول تأثير الغزو الثقافي على الهوية الوطنية
  • 6 نصائح.. استعدادات العيد مع الأطفال ذوي الإعاقة البصرية
  • جامع الشنفري بصلالة ينظم ندوة "فاستبقوا الخيرات" تخليدًا لسيرة معالي الشيخ سعيد بن أحمد الشنفري رحمه الله
  • تعليم الشرابية تقيم ندوة توعوية حول «التغيرات المناخية» للحفاظ على البيئة
  • «غرفة دبي» تنظم ندوة حول أهمية إعداد تقارير الاستدامة للشركات
  • الكنيسة تواصل جهودها في تعليم الأطفال روحانية الصوم الكبير
  • الثقافة تعلن أسماء الفائزين في مسابقة دار الكتب والوثائق الرمضانية
  • أسماء الفائزين في مسابقة دار الكتب والوثائق الرمضانية
  • وزارة الثقافة تعلن أسماء الفائزين في مسابقة دار الكتب والوثائق الرمضانية