السجن والغرامة.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم التضليل فيما يخص السلع
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم التضليل فيما يخص السلع والمنتجات، والتلاعب والغش فى مواد وسلع التموين وذلك وفقا لقانون رقم 15 لسنة 2019 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
عقوبة ضد جرائم التضليل فيما يخص السلع
وفى هذا الصدد، نصت المادة "3 مكررا ب"، من هذا القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:
1- اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
2 ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
3- خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها.
4 ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
5 ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
6 ـ قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.
7 ـ توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.
8 - نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
9 ـ أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.
10 ـ رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنصوص علیها فى
إقرأ أيضاً:
الخارجية والقوات المسلحة ترفضان عقوبات الخزانة الأمريكية على البرهان
سونا) -أعلنت الحكومة رفضها واستنكارها للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، واعتبرت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم القرار بأنه يفتقد لأبسط أسس العدالة والموضوعية، ويستند على ذرائع واهية لا صلة لها بالواقع. كما ينطوي علي استخفاف بالغ بالشعب السوداني الذي يقف بأسره خلف الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان بصفته رمزا لسيادته وقواته المسلحة، وقائدا جسورا لمعركة الكرامة ضد عصابات الجنجويد الإرهابية.
وقال البيان " من الغريب ان يأتي هذا القرار المشبوه بعد أن خلصت الإدارة الأمريكية إلى أن مليشيا الدعم السريع ترتكب جرائم إبادة جماعية في السودان.
وقال " لهذا فإن قرار الإدارة الأمريكية، قبيل انتهاء تفويضها بأيام، بفرض عقوبات على القائد العام للقوات المسلحة التي تدافع عن الشعب السوداني في وجه مخطط الإبادة الجماعية، لا يعبر إلا عن التخبط وضعف حس العدالة."
وفيما يلي تورد سونا نص البيان :
جمهورية السودان
وزارة الخارجية
مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام
*بيان صحفي*
ترفض حكومة السودان وتستنكر العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية علي السيد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
يفتقد هذا القرار لأبسط أسس العدالة والموضوعية، ويستند على ذرائع واهية لا صلة لها بالواقع. كما ينطوي علي استخفاف بالغ بالشعب السوداني الذي يقف بأسره خلف الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بصفته رمزا لسيادته وقواته المسلحة، وقائدا جسورا لمعركة الكرامة ضد عصابات الجنجويد الإرهابية.
من الغريب ان يأتي هذا القرار المشبوه بعد أن خلصت الإدارة الأمريكية إلي أن مليشيا الدعم السريع ترتكب جرائم إبادة جماعية في السودان. لهذا فإن قرار الإدارة الأمريكية، قبيل انتهاء تفويضها بأيام، بفرض عقوبات على القائد العام للقوات المسلحة التي تدافع عن الشعب السوداني في وجه مخطط الإبادة الجماعية، لا يعبر إلا عن التخبط وضعف حس العدالة.
لا يمكن تبرير القرار المعيب بادعاء الحياد، لأنه يعني عمليا دعم من يرتكبون الإبادة الجماعية.
لن يثني هذا القرار غير الأخلاقي الشعب السوداني في معركته ضد المليشيا الإرهابية ، ولن يؤثر في عزيمته ووحدته لاجتثاث ذلك السرطان من أرضه ليعود السودان أقوي مما كان.
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥م
القوات المسلحة تستنكر القرار الأمريكي بفرض عقوبات على القائد العام
ومن جانبها أصدرت القوات المسلحة بيان استنكرت فيه القرار الجائر الذي صدر اليوم من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات ضد السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان زعيم الأمة السودانية وقائد حرب الكرامة الوطنية، التي تخوضها القوات المسلحة والشعب ضد مرتزقة ومليشيا آل دقلو الإرهابية.
واستهجنت في البيان الإشارة إلى أي إجراءات يمكن أن تمس أي من قادة القوات المسلحة، مؤكدة أن هذه الإجراءات الظالمة لن تثنيها عن الإضطلاع بواجبها القانوني والدستوري في الدفاع عن البلاد وشعبها وتأمين سلامة أراضيها ضد المرتزقة والعملاء وداعميهم بالداخل والخارج، وقالت "يدفعنا عزم أكيد، وتصميم، وإرادة وطنية لن تلين، ويعززها دعم شعبنا اللامحدود حتى القضاء على آخر متمرد ومرتزق وعميل".