السجن والغرامة.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم التضليل فيما يخص السلع
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم التضليل فيما يخص السلع والمنتجات، والتلاعب والغش فى مواد وسلع التموين وذلك وفقا لقانون رقم 15 لسنة 2019 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
عقوبة ضد جرائم التضليل فيما يخص السلع
وفى هذا الصدد، نصت المادة "3 مكررا ب"، من هذا القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:
1- اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
2 ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
3- خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها.
4 ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
5 ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
6 ـ قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.
7 ـ توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.
8 - نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
9 ـ أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.
10 ـ رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنصوص علیها فى
إقرأ أيضاً:
التخطيط توضح آلية إجراء التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التخطيط، الخميس، آلية إجراء التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها، فيما أشارت إلى أنه تقرر تشكيل لجنة من مكونات تلك المناطق لإجراء التعداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن التعداد السكاني مهمة، وبواقع 7 قرارات ركزت على العودة إلى قرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام 2010 والذي فصل بين موضوعي التعداد العام للسكان والإحصاء السكاني الوارد في المادة 140".
وأضاف أن "من القرارات أيضا تشكيل فرق مشتركة لإجراء التعداد في المناطق المتنازع عليها وهذه الفرق تتألف من ممثلين عن المكونات العربي والكردي والتركماني وإذا كانت في المنطقة أغلبية مسيحية يضاف عنصر رابع للفريق من المسيحيين حتى ينفذون التعداد في هذه المناطق".
وأوضح، أن "القرارات قضت في مقاطعة البيانات الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ويجري العمل على تطبيق تلك القرارات التي بالتأكيد ستطبق عند إجراء التعداد العام للسكان الذي سينفذ في يومي 20 و21 من تشرين الثاني الحالي".