ترأس اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة، إجتماع اللجنة العليا الإشرافية المُشكلة بقرار المحافظة رقم 1359 لسنة 2023 بشأن صرف الإعانات أو التعويضات لحالات النزع المشتركة وبعضوية كل من كامل غطاس - السكرتير العام المساعد، و المستشار محمد سلامة - المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس فايز الجندي - مدير مديرية الإسكان والمرافق، والدكتورة فايزة زايد - مدير مديرية التضامن الإجتماعي، ومصطفى الطنيخي - مدير منطقة الضرائب العقارية بالبحيرة - و محمد صالح - مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والمهندسة نور الخوالقة - مسئول دعم التحول الرقمي بالمحافظة.

حيث أشار سكرتير عام المحافظة إلي أن حالات صرف الإعانات التي تقرر صرفها لحالات التعدي على أملاك الري والصرف، قد تم صرفها في المرحلة الأولى من الإزالات، والتي جاء صرفها انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بعدم تشريد أيًا من الأسر، ونبه سيادته على الالتزام بذلك، ويتم الآن صرف تعويضات لحالات نزع الملكية في المرحلة الثانية.

 

واستعرضت اللجنة الضوابط التي كانت مقررة لعمل اللجنة المُشكلة لصرف الإعانات، وتبين لها أن تلك الإعانات كانت مقررة للحالات التي تقررها اللجنة المشكلة بكل مركز من المراكز الأربعة المار بنطاقها محور المحمودية، وأن هناك بعض الحالات لم يتم الصرف لها وحالات تم الصرف لها وفقًا للضوابط الخاصة المقررة لعمل اللجان المُشار إليها، حيث أشار السكرتير العام إلى عدم الازدواجية بين الاعانة والتعويض.

كما تم خلال الإجتماع مناقشة ما عرضته الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بشأن كيفية تنفيذ الكتاب الدوري رقم 94 لسنة 2023 الصادر من وزارة التنمية المحلية بخصوص الضوابط التي ينبغي مراعاتها عند صرف الإعانة الاجتماعية المستحقة لقاطني العقارات التي يتم نزع ملكيتها لتعارضها مع مشروعات المنفعة العامة. 

ومن جانبه أشار السكرتير العام المساعد، إلي أنه قد تم صرف حالات الإعانة كاملة لكل الحالات، وتم الانتهاء منها عدا الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، ويوجد بعض الحالات المشتركة ما بين صرف الإعانة والتعويضات يتم صرف الإعانة لها في حالة أن مبلغ التعويض يكون أقل من مبلغ الإعانة ويتم كتابة إقرار على المواطن بأنه قد استلم كافة مستحقاته.

وأكد المستشار القانوني للمحافظة، بأن صرف تلك الإعانات لا يأتي من باب الإلزام، حيث أنه لا حق لواضع اليد على أملاك الدولة في صرف تعويض عن المبني الذى أقامه عليها، الا أن صرف تلك الإعانات يأتي انطلاقًا من أنه إذا ما ارتأت الدولة ممثلة في سلطتها التنفيذية، وقوامها رئيس الدولة والحكومة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء بحكم اشتراكهما معًا في رسم السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ورعاية مصالح الشعب وتوفير الحياة الآمنة والأمن والطمأنينة للمواطن وكفالة حقه في السكن الملائم والآمن، وحرصًا على إستقرار المجتمع، أن تقوم بصرف مبالغ لحالات بعينها- كإعانة بعد إزالة المبنى– وذلك في ضوء العديد من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التي تقدّرها بموجب سلطتها المنوطة بها و الموكولة إليها في هذا الشأن، فهي وشأنها في ذلك، وذلك في ضوء ما أفتت به الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بفتواها رقم 511 بتاريخ 8/3/2020 في الملف رقم 7/2/334.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على أن الحالات التي قد 

تُعرض في هذا الشأن تتمثل في الأنواع الآتية:

- النوع الأول: حالات التعدي على أملاك الري والصرف، وقدرت اللجنة المُشكلة لصرف الإعانات استحقاقها للصرف وفقًا للضوابط الخاصة بعملها، وتم صرف الإعانات لها، وليس لديه نزع ملكية، فإن هذه الحالات قد انتهى أمرها.

النوع الثاني: حالات التعدي على أملاك الري والصرف، وقدرت اللجنة المُشكلة لصرف الإعانات عدم استحقاقها إعانة، وليس لديه نزع ملكية، فهذه الحالات لا تستحق الإعانة.

- النوع الثالث: حالات التعدي على أملاك الري والصرف، وقدرت اللجنة المُشكلة لصرف الإعانات استحقاقه للإعانة، وتم صرف الاعانة، ثم تم نزع جزء من املاكهم الخاصة، يتم صرف التعويضات والذي تم بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة، ووفقًا لضوابط وأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وفي هذه الحالة لا يتم خصم مبلغ الإعانة من مبلغ التعويض.

- النوع الرابع: حالات التعدي على أملاك الري والصرف، وقدرت اللجنة المُشكلة لصرف الإعانات عدم استحقاق الإعانة، وتم نزع ملكية من أملاكهم الخاصة طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 المُشار إليه، فقد قررت اللجنة أنه إذا كان مبلغ التعويض المستحق طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 أكبر من مبلغ الإعانة يستحق التعويض فقط، أما إذا كان مبلغ التعويض أقل من مبلغ الإعانة يصرف له مبلغ الإعانة وفي هذه الحالة ضرورة قيام الوحدة المحلية بأخذ إقرار اللازم على المواطن بأنه بذلك قد حصل على كافة مستحقاته في هذا الشأن وأنه ارتضى الحصول على مبلغ الإعانة كبديل عن التعويض باعتباره الأنفع له ومن ثم عدم احقيته في الرجوع على الدولة بكافة جهاتها أيًا كانت بالمطالبة بشيءٍ من ذلك.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إنعقاد إجتماع اللجنة العليا بشأن صرف الإعانات والتعويضات بالبحيرة السکرتیر العام مبلغ التعویض صرف الإعانات نزع ملکیة من مبلغ أن صرف تم صرف

إقرأ أيضاً:

توجيه عاجل من شيخ الأزهر بشإن إعانة أكتوبر لمستحقي بيت الزكاة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بصرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم لشهر أكتوبر 2024م، بداية من غدٍ الثلاثاء الموافق 1 من أكتوبر 2024م.

وأوضح بيت الزكاة في بيان له اليوم، أن صرف الإعانة الشهرية للأسر المستحقة والأولى بالرعاية عن شهر أكتوبر 2024م، سيكون متوفر في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج (سند) لتقديم إعانات شهرية للأولى بالرعاية في جميع المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لبيت الزكاة والصدقات"، التي تعمل على مد يد العون إلى الأسر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.

مقالات مشابهة

  • توجيه عاجل من شيخ الأزهر بشإن إعانة أكتوبر لمستحقي بيت الزكاة
  • تصريح أحمد بن مسحار المهيري أمين عام اللجنة العليا للتشريعات بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن
  • غدا إجتماع اللجنة الطبية لضمان سلامة اللاعبين بالبطولة العربية لكرة السلة
  • «عبدالغفار» يترأس اجتماع اللجنة العليا للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية
  • رفع درجة الاستعداد.. وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة العليا لمؤتمر السكان والتنمية البشرية
  • تصريح أحمد بن مسحار المهيري أمين عام اللجنة العليا للتشريعات بمناسبة اليوم الدولي للترجمة 2024
  • المحكمة العليا في البرازيل تصدر قرارها بشأن الحظر عن منصة «إكس»
  • إليك خطوات تقديم نفقات المرضى من وزارة الصحة السعودية
  • غدا.. اللجنة العليا للدعوة بالأزهر تبدأ «أسبوع الدعوة الإسلامي.. رؤية إسلامية في قضايا إنسانية»
  • تفاصيل إنعقاد الدورة الخامسة للجنة القنصلية المصرية الإماراتية المشتركة بالقاهرة