المناطق _ واس

وقّعت الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية، اتفاقية تعاون إستراتيجية مع جمعية حرفة، تتماشى وتواكب جهود الدولة المبذولة لرفع وتيرة الحراك الثقافي بمختلف جوانبه بصفة عامة، والرامية على وجه الخصوص إلى دعم وتعزيز الصناعات اليدوية والحرفية في المملكة.
وتهدف الاتفاقية الموقعة في العاصمة الرياض، مساء أمس، التي وقعها عن جمعية حرفة صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود رئيسة الجمعية، وعن الشركة رئيسها التنفيذي المهندس حسام الدين بن صالح المدني، إلى تسويق وعرض المنتجات الحرفية الخاصةبالجمعية في منافذ بيع الشركة، إضافة إلى تصنيع هدايا خاصة وفريدة من نوعها، مستلهمة من تراث المملكة الثقافي المتنوع.

وتغطي الاتفاقية عدة جوانب رئيسية بما في ذلك تسويق وعرض منتجات جمعية حرفة في منافذ البيع التابعة للشركة، وإنتاج منتجات بتصاميم حصرية، وتصنيع طلبيات خاصة من الهدايا، كما تضمنت الاتفاقية التزامات محددة من كلا الطرفين لضمان الجودة والمحافظة على الهوية الخاصة بكل طرف.

أخبار قد تهمك “المناطق” توقع اتفاقية تمثيل إعلاني مع شركة “سبيكول” الرائدة في تكنولوجيا اكتشاف المحتوى 30 مايو 2022 - 1:07 مساءً برنامج “تطوير” يوقع أول اتفاقية لتمويل شركات التطوير العقاري 14 نوفمبر 2021 - 2:56 مساءً

ويأتي هذا التعاون في وقت تسعى فيها المملكة إلى تعزيز القطاعات غير الربحية والصناعات اليدوية كجزء من رؤيتها الشاملة للتنمية المستدامة والاقتصاد المتنوع، من خلال هذه الشراكة سيتم تسليط الضوء على الحرف والمهارات اليدوية التقليدية، مع فتح آفاق جديدة لتسويق وبيع منتجات هذا القطاع الحيوي، تماشيا مع رؤية السعودية 2030 ومستهدفاتها الطموحة في قطاع السياحة والضيافة.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: اتفاقية

إقرأ أيضاً:

تعرف على حقوق أسرى الحرب كما نصت عليها اتفاقية جنيف الثالثة

حددت اتفاقية جنيف الثالثة الحقوق الأساسية التي يتمتع بها أسرى الحرب والأمور التي يحظر على الجيوش ممارستها ضدهم في أي حال من الأحوال.

وتنص المادة الـ13 من الاتفاقية على وجوب التقيد بالمعاملة الحسنة وعدم اقتراف أي فعل أو إهمال يؤدي إلى موت الأسير، كما حظرت على أي جيش تعريض أي أسير لتشويه بدني أو تجارب طبية أو علمية من أي نوع.

وتحظر المادة نفسها أي اتخاذ أي تدابير تشكل اقتصاصا من أسرى الحرب، في حين تنص المادة الـ19 من الاتفاقية على وجوب إجلاء الأسرى بأسرع ما يمكن عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر.

وتشدد المادتان الثالثة والـ20 على أنه لا يجوز في أي وقت كان إرسال أي أسير حرب إلى منطقة قد يتعرض فيها لنيران القتال أو إبقاؤه فيها.

كما لا يجوز -وفق الاتفاقية- استغلال وجوده لجعل بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العمليات الحربية.

مقالات مشابهة

  • مشاريع تنموية لأصحاب الصناعات اليدوية والحرفية من الأسر الأكثر احتياجًا بأسوان
  • اتفاقية تعاون بين “ريبورتاج العقارية” و”إمباير هولدينج باكستان”
  • اتفاقية الاتحاد الأوروبي واليابان لتدفقات البيانات تدخل حيز التنفيذ
  • تعاون بين الجامعة القاسمية و”الشارقة الخيرية” لدعم برامج تعليم اللغة العربية
  • تعاون بين “غرفة أبوظبي” و”أبوظبي للصادرات” لدعم المستثمرين وزيادة الصادرات الوطنية
  • اتفاقية تعاون إطارية لتوريد وتجميع واختبار تشغيل المصاعد في مصر
  • غرفة أبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات
  • سؤال برلماني حول خطة الحكومة للحفاظ على التراث السيناوي
  • تعرف على حقوق أسرى الحرب كما نصت عليها اتفاقية جنيف الثالثة
  • هي تستطيع  تطلق ورشة حول  أساسيات "فن الريزن"