يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التلاعب في سن الزواج لإثبات صحة العقود وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

 التلاعب في سن الزواج لإثبات صحة العقود

تنص المادة 227 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.

كما تنص المادة 228 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.

وتنص المادة 229 على أن يعاقب بالعقوبات المدونة في المادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغرافات المصرية أو مصالح البوستة والتلغرافات في البلاد الداخلة في اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلاً من الأوراق المقلدة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

بالحبس والغرامة.. عقوبات حددها القانون لمواجهة التنمر في هذه الحالات

نص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.


وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".

 

ويناقش مجلس الشيوخ، غدا تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.


ويتضمن جدول الأعمال إحالة 13 تقريرًا من اللجان النوعية اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس إلي الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وجاءت التقارير كالتالي:

 

- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوًا من  الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا.

- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من  النائبة دينا هلالي، بشأن  تخصيص هيئة واحدة مسئولة عن تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعات اليدوية في مصر.

- تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من  النائب  مؤمن معاذ، بشأن  إنشاء مصنع سيليكون بمحافظة الوادي الجديد.

- تقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة راندا مصطفى بشأن زيادة رحلات مصر للطيران إلى تشاد بواقع 7 رحلات أسبوعيًا بدلا من 4 رحلات أسبوعيًا"، والنائب أيمن عبد المحسن، بشأن "تطوير محطة قطارات مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية".

- تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من  النائب أحمد شاهين، بشأن إنشاء دوريات علمية معتمدة داخل مصر" والنائب رامي جلال، بشأن مسرحة مناهج التعليم الأساسي وإعداد منهج مواز ممسرح".

- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب مؤمن معاذ، بشأن "توفير مصعد كهربائي بمستشفى صدر الخارجة، والنائب أحمد شاهين، بشأن" توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز أشعة رنين وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية"، والنائب عمرو التونسي، بشأن " توفير جهاز أشعة مقطعية جديد بكفاءة 128 لمستشفى الزقازيق العام"، والنائب أحمد شاهين، بشأن "إنشاء مكاتب صحية للمقبلين على الزواج بمركز بلبيس".

- تقرير لجنة الزراعة والري عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب جمال أبو الفتوح وأكثر من عشرين عضوًا من  الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية"، والنائب  أحمد شراني وأكثر من عشرين عضوًا من  الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصري".

- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة المقدم من  النائب أكمل نجاتي، بشأن " تفعيل أحكام القانون رقم 126 لسنة 2014 بشأن صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق".

- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب  خالد العوني، بشأن "استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في حصاد محصول قصب السكر في محافظات صعيد مصر لزيادة إنتاجه باعتباره محصولا قوميا داخل جمهورية مصر العربية.

مقالات مشابهة

  • تأمين ودعم وحماية .. تشريعات برلمانية أنصفت المرأة في 2024
  • بالحبس والغرامة.. عقوبات حددها القانون لمواجهة التنمر في هذه الحالات
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
  • مصروفات الزواج أبرزها | مساعدات نقدية لـ الأسر الفقيرة في 7 حالات
  • تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
  • بلا قيود تدعو إيران الى إلغاء قانون العصور الوسطى المخزي الذي يرسخ سلطة النظام الوحشي
  • خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين
  • بتهمة استعراض القوة.. 15 متهما يواجهون عقوبة الحبس سنة
  • الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة التنمر في هذه الحالات وفقا للقانون