فرض قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات صرف تعويض للبطالة للعامل وذلك وفق شروط وضوابط محددة فرضها القانون لابد من توافر لحصول العامل علي التعويض لحين حصوله علي فرصة عمل جديدة في مكان أخر وذلك في حالة اذا كان العامل مؤمن عليه فيما نص القانون علي أن هذا التعويض يسري علي المؤمن عليهم من العاملين سواء في القطاع العام وقطاع الاعمال العام وأيضا العاملين بالقطاع الخاص ويشترط لانتفاع لهذا التعويض ألا يتجاوز سن المؤمن عليه الـ 60 عاما .


وقدر القانون قيمة التعويض بالنسبة 75% للأربعة أسابيع الاولي وذلك من أجر الاشتراك الاخير، و 65% للآربعة أسابيع الثانية من أجر الاشتراك الاخير ، و 55% للآربعة أسابيع الثالثة من أجر الاشتراك الاخير و 45% لباقي الاسابيع .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لقانون التأمينات الاجتماعية

إقرأ أيضاً:

حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألزم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة، واختصاصاتها وموارد تمويلها.

فحددت المادة الخامسة من القانون موارد اللجنة لتتكون من:

1. الاعتمادات التى قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة .
2 - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وفقًا للقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن ، وبما لا يتعارض مع أغراضها ، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة فى الدولة.

ونصت المادة السادسة أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ، تودع موارد اللجنة المختصة فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى.

ويتم الصرف منه على أغراضها وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة المختصة ، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى ، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .

ونصت المادة الرابعة على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية ، يصدر بتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها ، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.

ووافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
 

مقالات مشابهة

  • عام 2025 على الأبواب.. حالات الجمع بين معاشين طبقا لقانون التأمينات الجديد
  • كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك
  • في ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام.. تعرف على مكانته في الإسلام
  • «أبرزها تحقيق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية».. 8 أهداف هامة لقانون المسئولية الطبية (تعرف عليها)
  • تعرف على مدة الطعن على الأحكام وخطوات تقديمه أمام محكمة النقض
  • ممنوع تناول البطيخ في البرازيل.. تعرف على السبب
  • بعد موافقة الشيوخ.. ننشر نص مواد مشروع قانون المسئولية الطبية
  • الفرق بين الوسواس القهري والشك وتأثيرهما على العبادة؟ تعرف عليه
  • حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • التأمينات الاجتماعية ضمن أفضل الجهات الحكومية في المؤشر الوطني للبيانات “نُضيء