ما عقوبة انتحال صفة شخص مُعاق للحصول على المميزات الممنوحة له؟
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
حدد مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" عددًا من العقوبات الرادعة لمن يقوم بانتحال صفة ذوي الإعاقة بغرض الاستفادة من المزايا الممنوحة لهم، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (62) من القانون والتي أفادت بأن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من:
1- قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما.
2- كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.
وتنص المادة (64) من القانون على أن يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثون ألف جنيه كل من:
1- كل شخص استعمل بكافة إثبات الإعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك.
2- كل شخص تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة أو استفاد بتلك المميزات الممنوحة بموجب هذا القانون للأشخاص ذوي الإعاقة حال كونه غير ذلك.
3- كل من انتحل صفة شخصًا معاقًا أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
4- كل من استولى على أموال الشخص المعاق التي إليه بالميراث دون سند من القانون.
5- كل من حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة على غير الحقيقة أو استعملها دون وجه حق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لحالات التزوير المتنوعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة التزوير.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.