نيابة الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد بوزارة التجارة والصناعة للجنايات
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قضية فساد باحدي الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين ( الأول فني حدائق وتشجير والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزراة التجارة والصناعة ( استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة واثنين وعشرون جنيهاً مصرياً " المملوك لتلك الجهة قيمة عدد ۱۵۱۰۹ بون مواد بترولية مؤمن المبينين وصفاً بالتحقيقات.
وكان ذلك حيلة بأن استحصل المتهم الثالث على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها لهما فأزالا ما عليا من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود ١٥ مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها للجنايات.. امرأة تواجه السجن عامان بتهمة سرقة سيدات الوايلي
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض على سيدة تخصصت في سرقة السيدات بمنطقة الوايلي.
جهات التحقيق بالقاهرة، أمرت إحالة سيدة لاتهامها بسرقة السيدات عن طريق مغافلتهم بمنطقة الوايلي للمحاكمة الجنائية.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة واعترفت بارتكابها الواقعة.
عقوبة السرقة في القانون
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.