توقيف موظف مزيف بعد تورطه في الاحتيال والنصب
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ العرائش
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الجمعة 29 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وكان المشتبه فيه قد اتصل هاتفيا بمجموعة من الضحايا، منتحلا صفة موظف عمومي، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على تحويلات مالية لمساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمد إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي للقيام بمعاملات تجارية وعمليات شراء مكنته من تحصيل مبالغ مالية مهمة.
وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة جرسيف، كما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزته على أربعة هواتف محمولة وستة شرائح هاتفية يشتبه في استعمالها في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
21 يوما إجازة سنوية لكل موظف أمضى سنة كاملة في الخدمة بالقانون
الإجازات السنوية من الأمور التي تشغل بال العديد من الموظفين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه ضوابط حصول الموظف على الإجازات السنوية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.