تشكل قوانين تجريم الاعتداء على الموظفين أساسًا قانونيًا حيويًا لحماية حقوقهم وضمان سلامتهم في مكان العمل، وفي سلطنة عمان تم وضع تشريعات تهدف إلى تجريم أي عمل عدائي أو اعتداء يستهدف الموظفين أثناء تأديتهم لواجباتهم بهدف حماية الموظفين من أي أذى جسدي أو نفسي يمكن أن يتعرضوا له خلال أداء واجباتهم المهنية سواء كان ذلك بشكل مباشر أو بطرق أخرى.

قال القاضي سيف بن عبدالله الحوسني الأمين العام المساعد لشؤون المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل: "جاء المشرع العماني وأحاط الموظف العام بحماية خاصة تكفل له أداء مهامه على أكمل وجه باعتباره يمثل سلطة الدولة واحترامه مرتبطة باحترام الدولة، ولهذا جاءت نصوص قانون الجزاء العماني لتشمله بحماية جزائية خاصة تمثلت في أن جعل المساس بمشاعره والحط من كرامته جريمة، بل أن المشرع الجزائي لم يقف حد التجريم لديه عند السب أو القذف وإنما شمل أي إهانة توجه إليه لفظًا أو إشارة، إلى جانب التهديد وفقًا لنص المادة (١٩١) من قانون الجزاء التي جرى نصها على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو هدد موظفًا عامًا في أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها أو بسبب انتمائه إليها".

وأضاف الحوسني: "ونظرًا لخطورة وطبيعة عمل أعضاء السلطة القضائية سواء أكانوا قضاة أو أعضاء ادعاء عام أو المنتمين للسلطات الأمنية أو العسكرية فقد تشدد المشرع في العقوبة، فإذا وقعت الإهانة أو التهديد على أحد منهم فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين" مشيرًا الى أن المساس بالموظف العام جسديًا فإن المشرع العماني تناول ذلك من خلال نص المادة (١٩٢) من قانون الجزاء الذي نص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على موظف عام أو قاومه بالعنف أو بالقوة في أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها أو بسبب انتمائه إليها.

وشدد المشرع في العقوبة إذا وقع الاعتداء على أحد أعضاء السلطة القضائية أو المنتمين للسلطات الأمنية والعسكرية فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني.

وأوضح الحوسني أن المشرع لم يغفل في أن يتشدد في العقوبة إذا ما كان الاعتداء على الموظف العام لحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه وذلك بحسب نص المادة (١٩٣) من قانون الجزاء التي جرى نصها على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه سواء توصل الجاني إلى مقصده أم لم يتوصل.

"أما الحديث عن جريمة الاعتداء على موظف بالعنف أو القوة، فإنه وبالرجوع إلى نص المادة 192 من قانون الجزاء المشار إليها والتي نصت على "كل من اعتدى على موظف عام أو قاومه بالعنف أو بالقوة" فإن التعدي على الموظف قد يأخذ شكلا هجوميا، ويسمى في هذه الحالة تعديًا، وقد يأخذ شكلا دفاعيا فيسمى في هذه الحالة مقاومة، ويتميز هذا الاعتداء بأنه مقترنًا بالقوة أو العنف، ولا يشترط أن يجتمع القوة والعنف معًا.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الاعتداء على ولا تزید على ریال عمانی نص المادة موظف ا

إقرأ أيضاً:

محاضرات قانونية وإدارية تسلط الضوء على قضايا معاصرة بمعهد البحوث الجنائية

ألقى الدكتور أحمد بسيوني، مساعد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، محاضرة بعنوان: «أثر تطبيق اللوائح والقوانين في معالجة الانحرافات السلوكية للعاملين بالجهاز الحكومي».

جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله خلال العام وزير الأوقاف: اللغة العربية منبع الفكر ومصدر الحضارة ومفتاح التقدم

 جاءت المحاضرة ضمن فعاليات برنامج «المعايشة المهنية»، الذي ينظمه معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، والمخصص لرفع كفاءة مفتشي وزارة الأوقاف في مختلف الجوانب العلمية والعملية.  

واستعرض الدكتور بسيوني أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح باعتبارها الأساس لضبط السلوك الوظيفي، وضمان تحقيق العدالة في بيئة العمل، وأوضح أن تطبيق القوانين بصرامة يسهم في معالجة الانحرافات السلوكية، وتعزيز الكفاءة الوظيفية، مشددًا على أن الإدارة الواعية للقوانين تخلق بيئة عمل إيجابية تخدم المصلحة العامة.  

وشدد بسيوني على أن القوانين ليست مجرد أدوات ردع، بل هي وسائل تحفيزية للعاملين تدفعهم للالتزام وتحقيق الأداء الأمثل في وظائفهم، وأشار إلى أن الشفافية والمساءلة يمثلان حجر الزاوية في أي منظومة إدارية ناجحة.  

وألقى الدكتور يحيى مروان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو إدارة التدريب والمرافعة، محاضرة بعنوان: «السياسة الجنائية في مواجهة غسل الأموال.. دراسة مقارنة»، أوضح فيها أن جرائم غسل الأموال تمثل تحديًا عالميًّا يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية للتصدي لها بحزم وقوة.  

وناقش مروان الأساليب المختلفة التي تعتمدها السياسة الجنائية في مكافحة غسل الأموال، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والرقابية لتتبع الأموال غير المشروعة، وتطبيق العقوبات المناسبة على مرتكبيها.  

كما ألقى السيد المستشار أحمد سعفان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، محاضرة بعنوان «استخدام العملات المشفرة في جرائم غسل الأموال»، تناول فيها جانبًا من التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة في مجال غسل الأموال، موضحًا أن العملات المشفرة أصبحت أداة رئيسة للمجرمين لنقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود.  

واستعرض سعفان الآليات المتاحة لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم، مشددًا على أهمية تطوير التشريعات الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز القدرات الرقابية على استخدام العملات الرقمية.  

وأكد المستشار سعفان أن مواجهة جرائم غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة تتطلب تعاونًا دوليًّا واسعًا نظرًا للطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم، مع ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعاملات غير المشروعة عبر الإنترنت.  

واختُتمت المحاضرات بتوجيه الدعوة إلى المتدربين للاستفادة من الخبرات المعروضة وتطبيقها في عملهم اليومي، وتأكيد أهمية التعاون بين الأجهزة الإدارية والقضائية في معالجة القضايا التي تمثل خطرًا على الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع.  

ويأتي تنظيم هذه المحاضرات في إطار حرص معهد البحوث الجنائية والتدريب على تقديم برامج تدريبية متكاملة؛ لرفع كفاءة العاملين بمختلف الجهات الحكومية، وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المعاصرة بكفاءة واحترافية.

مقالات مشابهة

  • طارق عبدالعزيز: مشروع قانون المسئولية الطبية تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق
  • الشئون النيابية: مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة
  • حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر
  • وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية
  • مجلس الدولة : المشرع حدد ساعات العمل وفقا للمصلحة العامة
  • الأزهر يوضح أحكام سجود السهو.. كيف يمكن أن يصليها المسلم؟
  • مشادة بين الحضري ونجم عماني سابق على الهواء
  • رئيس «اتصالات النواب»: تعديلات قانون تقنية المعلومات تتضمن عقوبات مشددة لمروجي الشائعات ومواجهة المراهنات
  • محاضرات قانونية وإدارية تسلط الضوء على قضايا معاصرة بمعهد البحوث الجنائية
  • وزير خارجية نيجيريا: ندعو لوقف إطلاق النار في غزة.. ونسعى للوصول لقرارات تكفل تحقيق السلام