رقم اللوحة والماتور.. آلية رفع المركبات المهملة والمتروكة في الشوارع بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 تابع (أ)، الصادر في 28 مارس 2024، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وتضمن القانون آلية رفع المركبات المهملة والمتروكة في الشوارع.
وتضمن القانون في مادته رقم 65 مكرر أ على: يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال رفع المركبات المهملة أو المتروكة أو انقاض المركبات الموجودة في أي مكان بالطريق العام علي الفور بمجرد ضبطها، وايداعها بالاماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومي قرار من المحافظ او رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، بحسب الأحوال وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الايداع بالأماكن المحددة.
ويحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة او انقاضها ومكان تواجدها، وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلوم ورقم اللوحات اذا كانت مثبته عليها ورقمي القاعدة والمحرك وسبب الرفع ومكان الإيداع وتاريخه وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض علي نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.
ووتولى نيابة المرور المختصة اعلان مالك المركبة أو أنقاضها او المسئول عن إدارتها متي كان معلومًا بمحضر الضبط خلال 48 ساعة من تاريخ الضبط.
اقرأ أيضاًشملت مركبات الـ «توك توك».. طفرة في تعديلات قانون المرور | تفاصيل
بعد تصديق الرئيس السيسي عليه.. تعرف على تعديلات قانون المرور الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار المرور المرور قانون المرور مخالفات المرور
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النواب.. تنظيم لأوضاع اللاجئين وعقوبات بمشروع قانون اللجوء الجديد |تفاصيل
وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر، بشكل نهائي على مشروع قانون اللجوء، خلال جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
يهدف القانون إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، ويحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
يسعى المشروع لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي المصري، مع ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين من اللاجئين.
لتحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باللاجئين داخل مصر.
عقوبات على اللاجئين والمصريينيتضمن القانون الجديد مجموعة من العقوبات الرادعة لضمان الالتزام بأحكامه.
من بين هذه العقوبات، يُعاقَب اللاجئون الذين يدخلون مصر بطريقة غير شرعية ولم يتقدموا بطلب لجوء خلال 45 يومًا من دخولهم البلاد بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
كما يشدد القانون على معاقبة أي شخص يثبت أنه قام بإيواء أو استخدام طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص. في هذه الحالة، يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.