RT Arabic:
2025-04-10@10:26:17 GMT

مصر.. قرار من الرئيس السيسي لتعديل قانون المرور

تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT

مصر.. قرار من الرئيس السيسي لتعديل قانون المرور

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون رقم "17 لسنة 2024"، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

إقرأ المزيد مصر.. قرار هام لوزير التموين بشأن فواتير التجار

وكشفت الجريدة الرسمية النصوص الجديدة لمواد قانون المرور المعدل، ونص في بعض التعديلات على الآتي:

- تحديد تعريف مركبات النقل السريع، والنقل البطىء،، حيث نص على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ مائة جنيه، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ ستمائة جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى المقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز 10 سنويا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال الحد الأقصى المشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019".

- يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات "التوك توك" والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة، وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

- رخصة قيادة مركبات "التوك توك"، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها.

-  لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

- أن يستبدل لفظا "آلية" و"الآلية"، بلفظتي "نارية" و"النارية" أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه.

- تستبدل عبارة "المركبات نقل البضائع" والأشياء بعبارة "السيارات نقل البضائع والأشياء،" وعبارة "المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معا" بعبارة "السيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معا" أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه.

- حددت المادة الثالثة تعريف المركبات المهملة، وماهية أنقاض المركبات، والمركبات المتروكة، وحددت المادة (7 مكرر) المركبة الخفيفة.

- لمالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها، أو المسؤول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعا بسند الملكية وإيصالات سداد جميع نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة، وتسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانوني، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة.

- لمالك المركبة أو أنقاضها، التنازل عنها لصالح المحافظة أو الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه، ويعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء.

- إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسؤول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة 65 مكررا 2 من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 871 من القانون المدني.

- يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملا بأحكام المادتين 76، 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

- تودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وجميع نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكا للمركبة أو مسؤولا عن إدارتها، إذا كان معلوما بالطرق المقررة قانونا، ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك.

- تخصص نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشؤون التنمية المحلية.

المصدر: "المصري اليوم"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر عبد الفتاح السيسي غوغل Google فيسبوك facebook قانون المرور المشار إلیه قانون رقم قرار من

إقرأ أيضاً:

مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية

 

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأربعاء، اجتماعها التاسع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وجاء الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المُحال من الحكومة؛ حيث استضافت خلاله ممثلين عن فريق نداء الخيري وفريق نزوى الخيري، بهدف الاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم حول بنود وأحكام مشروع القانون.

وناقش اللقاء عددًا من المحاور المهمة؛ أبرزها: الجوانب التنظيمية المرتبطة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا الممنوحة للمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالمحظورات، والعلاقة التنظيمية مع الوزارة المختصة، وسبل تعزيزها لضمان فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في أداء أدوارها.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود اللجنة لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، والاستئناس بآراء ممثلي الفرق والجمعيات الخيرية، في سبيل بلورة تشريع عصري يتماشى مع تطلعات المرحلة، ويُسهم في تمكين المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

يُشار إلى أن مشروع القانون يتكون من 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.

مقالات مشابهة

  • غرامة 2000 جنيه مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ طبقا لقانون المرور
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • غرامة 1500 جنيه عقوبة السير بالسيارة دون فرامل طبقا لقانون المرور
  • تصل غرامتها إلى 200 ألف درهم.. مخالفات عقوبتها الحبس في قانون المرور الجديد
  • بعد تصديق الرئيس.. مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي
  • بعد تصديق الرئيس السيسي. .شرط وحيد لاستحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون
  • احذر.. غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة بقانون المرور
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. نائب: قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمرار صرف معاش تكافل وكرامة
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. مصير مساعدات الضمان الإجتماعي حال وفاة صاحبها
  • ائتلاف المالكي: تعديل قانون الانتخابات مجرد طرح إعلامي