مصر.. قرار من الرئيس السيسي لتعديل قانون المرور
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون رقم "17 لسنة 2024"، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
إقرأ المزيدوكشفت الجريدة الرسمية النصوص الجديدة لمواد قانون المرور المعدل، ونص في بعض التعديلات على الآتي:
- تحديد تعريف مركبات النقل السريع، والنقل البطىء،، حيث نص على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ مائة جنيه، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ ستمائة جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى المقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز 10 سنويا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال الحد الأقصى المشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019".
- يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات "التوك توك" والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة، وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
- رخصة قيادة مركبات "التوك توك"، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها.
- لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
- أن يستبدل لفظا "آلية" و"الآلية"، بلفظتي "نارية" و"النارية" أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه.
- تستبدل عبارة "المركبات نقل البضائع" والأشياء بعبارة "السيارات نقل البضائع والأشياء،" وعبارة "المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معا" بعبارة "السيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معا" أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه.
- حددت المادة الثالثة تعريف المركبات المهملة، وماهية أنقاض المركبات، والمركبات المتروكة، وحددت المادة (7 مكرر) المركبة الخفيفة.
- لمالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها، أو المسؤول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعا بسند الملكية وإيصالات سداد جميع نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة، وتسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانوني، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة.
- لمالك المركبة أو أنقاضها، التنازل عنها لصالح المحافظة أو الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه، ويعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء.
- إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسؤول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة 65 مكررا 2 من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 871 من القانون المدني.
- يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملا بأحكام المادتين 76، 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
- تودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وجميع نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكا للمركبة أو مسؤولا عن إدارتها، إذا كان معلوما بالطرق المقررة قانونا، ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك.
- تخصص نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشؤون التنمية المحلية.
المصدر: "المصري اليوم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر عبد الفتاح السيسي غوغل Google فيسبوك facebook قانون المرور المشار إلیه قانون رقم قرار من
إقرأ أيضاً:
قانون البيجر.. على ماذا ينصّ وكيف يستهدف حزب الله؟
أعاد النائب الأميركي الجمهوري غريغ ستيوب تقديم مسودة مشروع قانون إلى الكونغرس، يهدف إلى الضغط على الحكومة اللبنانية والجيش لتقليص نفوذ "حزب الله" وحلفائه في لبنان. ويحمل المشروع اسم "منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف"، ويشترط اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات ملموسة خلال 60 يوما لنزع سلاح الحزب، مع فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في دعمه. كما ينص المشروع المعروف أيضا بـ"قانون بيجر"، على وقف التمويل الفيدرالي للجيش اللبناني ما لم يلتزم بشروط صارمة تتعلق بإنهاء نفوذ "حزب الله" وقطع أي صلات مع إيران.
وينص القانون على عدم استئناف التمويل الأميركي للجيش اللبناني إلا بعد تأكيد وزير الخارجية للكونغرس تحقيق لبنان لمجموعة من الشروط، أبرزها إنهاء أي اعتراف رسمي بحزب الله وحلفائه، وسحب الشرعية السياسية عن "كتلة الوفاء للمقاومة" وحركة "أمل".
كما يدعو المشروع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004، الذي يفرض تفكيك جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وإخراج قوات "حزب الله" من معاقلها المعروفة ومنع إعادة تمركزها.
وكان ستيوب قد قدم القانون لأول مرة إلى الكونغرس في 18 أيلول.