RT Arabic:
2025-01-31@04:11:09 GMT

مصر.. قرار من الرئيس السيسي لتعديل قانون المرور

تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT

مصر.. قرار من الرئيس السيسي لتعديل قانون المرور

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون رقم "17 لسنة 2024"، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

إقرأ المزيد مصر.. قرار هام لوزير التموين بشأن فواتير التجار

وكشفت الجريدة الرسمية النصوص الجديدة لمواد قانون المرور المعدل، ونص في بعض التعديلات على الآتي:

- تحديد تعريف مركبات النقل السريع، والنقل البطىء،، حيث نص على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ مائة جنيه، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ ستمائة جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى المقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز 10 سنويا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال الحد الأقصى المشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019".

- يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات "التوك توك" والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة، وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

- رخصة قيادة مركبات "التوك توك"، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها.

-  لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

- أن يستبدل لفظا "آلية" و"الآلية"، بلفظتي "نارية" و"النارية" أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه.

- تستبدل عبارة "المركبات نقل البضائع" والأشياء بعبارة "السيارات نقل البضائع والأشياء،" وعبارة "المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معا" بعبارة "السيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معا" أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه.

- حددت المادة الثالثة تعريف المركبات المهملة، وماهية أنقاض المركبات، والمركبات المتروكة، وحددت المادة (7 مكرر) المركبة الخفيفة.

- لمالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها، أو المسؤول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعا بسند الملكية وإيصالات سداد جميع نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة، وتسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانوني، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة.

- لمالك المركبة أو أنقاضها، التنازل عنها لصالح المحافظة أو الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه، ويعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء.

- إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسؤول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة 65 مكررا 2 من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 871 من القانون المدني.

- يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملا بأحكام المادتين 76، 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

- تودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وجميع نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكا للمركبة أو مسؤولا عن إدارتها، إذا كان معلوما بالطرق المقررة قانونا، ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك.

- تخصص نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشؤون التنمية المحلية.

المصدر: "المصري اليوم"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر عبد الفتاح السيسي غوغل Google فيسبوك facebook قانون المرور المشار إلیه قانون رقم قرار من

إقرأ أيضاً:

تصل للحبس والغرامة.. تعرف على مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد، موضحًا أنه بقيادة أي سيارة بدون رخصة قيادة، ستقع على الشخص غرامة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وقال هشام، خلال مداخلة ببرنامج “صباح البلد” الذي يقدمه الإعلامي أحمد دياب والإعلامية عبيدة أمير، والمذاع على قناة "صدى البلد"، إن العقوبة تقع أيضًا على مالك السيارة في حال سمح لأي شخص دون الـ 18 عامًا بالقيادة.

وأضاف الخبير المروري أن من يقوم بإنشاء مركز لتعليم القيادة، يجب عليه الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للمرور.

وأوضح أن القانون الجديد يعاقب من يقوم بالتدخين داخل المركبات أو المواصلات العامة، بغرامة حد أدنى 100 جنيه، وحد أقصى 200 جنيه.

وذكر أن القانون يعاقب قائد المركبة في حالة كان يقود تحت تأثير المخدر، أو السير عكس الاتجاه العام، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وسحب رخصة القيادة 90 يومًا.

مقالات مشابهة

  • إسكان النواب: لقاء الرئيس السيسي برؤساء المحاكم الدستورية بأفريقيا رسالة لتعزيز واحترام القانون
  • تصل للحبس والغرامة.. تعرف على مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد (فيديو)
  • تصل للحبس والغرامة.. مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد
  • تصل للحبس والغرامة.. تعرف على مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد
  • خاص.. حوار تحت الطاولة بين كهنة المعبد لتعديل قانون الانتخابات في العراق
  • تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بمشروع لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
  • محافظة القاهرة تشكل لجانا لمراجعة تراخيص المحال التجارية
  • المرور يكشف غرامة عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات أثناء القيادة مخالفة مرورية
  • مجلس النواب يرفض مقترح قانون لتعديل مدونة الأسرة أحيل عليه من المستشارين قبل 12 سنة
  • أميرة أبوشقة تتقدم بإقتراح لتعديل المادتين 230 و231 من قانون الإجراءات الجنائية