عبدالحليم علام يصل نقابة المحامين ويمارس مهام عمله| صور
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
وصل عبدالحليم علام، نقيب المحامين المنتخب ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى مقر النقابة العامة للمحامين، في صباح اليوم الأحد، وبدأ في مباشرة مهام عمله نقيبًا للمحامين، وسط استقبال حافل من أعضاء الجمعية العمومية وموظفي النقابة .
وتردد على مكتب النقيب العام، فور وصول مقر النقابة عددٌ من أعضاء المجلس، وأعضاء الجمعية العمومية للمحامين، إلى جانب موظفي النقابة لتهنئته، إضافة إلى عرض بعض الطلبات العاجلة لخدمة المحامين.
وحرص المحامين، من شباب وشيوخ مهنة المحاماة، على التقاط الصور التذكارية مع عبدالحليم علام، معبرين عن سعادتهم بلقاءه، مقدمين أرق التهاني لسيادته على تجديد الثقة وانتخابه نقيبًا للمحامين في دورة جديدة.
وأثنى الحضور على الإنجازات التي حققها نقيب المحامين، عبدالحليم علام، خلال الفترة التكميلية التي تقلد فيها زمام الأمور داخل نقابة المحامين، والنجاحات التي حققها في كافة الملفات النقابية، مطالبين سيادته باستكمال مسيرة الإصلاح التي بدأها داخل نقابة المحامين.
بدوره جدد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، دعوته إلى كافة أعضاء الجمعية العمومية، بكافة أطيافهم، المعارضين منهم قبل المؤيدين إلى طي صفحة أي خلاف أو اختلاف، والتفاف الجميع حول نقابة المحامين، والعمل من أجلها ، ونبذ أوجه الفرقة؛ لتبقى دائمًا وحدة المحامين ونقابتهم فوق كل دعاة الفرقة والفتنة.
وأكد أنه يمد يده إلى جميع أعضاء مجلس النقابة ممن حازوا ثقة المحامين للعمل يدًا واحدة، وعلى طريق واحد بلا انحياز أو ولاء لغير نقابة المحامين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين مقر النقابة العامة عبدالحليم علام النقابة العامة للمحامين اعضاء الجمعية العمومية عبدالحلیم علام نقابة المحامین نقیب ا
إقرأ أيضاً:
السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إلزامية استخدام دمغة نقابة التطبيقيين على الأوراق
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.
وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:
(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.
(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقًا للفقرات السابقة كما يلي:
- 50 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.
- 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.
- 500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه.
وتزاد مائتان وخمسون مليمًا عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى.
(د) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى.
(هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 ــــ عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.
- 1 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 50 جنيها.
-2 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 100 جنيه.
-5 جنيهات عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 1000 جنيه.
ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.
ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال. يجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقًا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلي.
ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.