بوابة الوفد:
2025-01-08@23:43:18 GMT

إيجابية 10 حالات في فحص التعاطي بين السائقين

تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال فحص السائقين من فحص (60) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

 جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 4 مُتهمين بالحبس مع الشغل سنتين، وحبس مُتهمتين بالحبس سنة واحدة مع الشغل، وذلك لإدانتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف في منطقة البساتين في القاهرة.

وشمل الحكم تغريم المُدانين بمبلغ 1000 جنيه لكل منهم، مع وضعم كل منهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لفترة عقوبته عقب انتهائها، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية. 

وقضت المحكمة أيضاً ببراءة المتهم محمد.ع مما أسند إليه، ومُصادرة السلاح الناري والذخيرة والسلاح الأبيض المضبوطين.

وشملت قائمة المحكوم عليهم بالحبس سنتين مع الشغل كل من عماد.ح وعلاء.ح ووحيد.ح وأيمن.ح، فيما كان الحبس سنة مع الشغل من نصيب ولاء.ع وزينب.ن.

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة. 

وبحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ السيد حسن محمد أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين عماد.ح ومحمد.ع وعلاء.ح وولاء.ع وزينب.ن ووحيد.ح وأيمن.ح أنهم في يوم 10 نوفمبر 2022 بدائرة قسم شرطة البساتين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه عبد الرحمن خالد بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به. 

وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين حاملين سلاح ناري وأسلحة بيضاء.

وقد وقعت بناءً على ارتكاب هذه الجريمة جناياة أخحرى بأنهم في ذات الزمان والمكان: 

شرعوا في قتل المجني عليه عبد الرحمن خالد بيومي عمداً بأن أطلق صوبه المُتهم السابع عياراً نارياً فأحدث به إصابته الثابتة بتقرير الطب الشرعي، حال تواجد المتهمين من الأول وحتى السادس على مسرح الواقعة للشد من أزره ومؤازرته. 

إلا أن خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وذلك على النجو المبين بالأوراق. 

كما حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص، وحازوا وأحرزوا بدون ترخيص ذخيرة خرطوش مما تستعمل على السلاح الناري، كما حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "سنجة" من غير ترخيص.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سائقي السيارات أجهزة الأمن محكمة جنايات القاهرة مراقبة الشرطة مع الشغل

إقرأ أيضاً:

احذر.. عقوبة تزوير الأختام تصل إلى السجن المشدد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، المعدل بالقانون 141 لسنة 2021 جريمة تزوير الأختام في عدد من المواد.

ونصت المادة  206 على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها وهذه الأشياء هي:

1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررًا على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

وقالت المادة 207، يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

وفى المادة 208، يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

وفى المادة 210، سمح القانون للأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • عقوبات رادعة في جريمة التهديد بالقتل
  • فيروس HMPV.. وزير الصحة يكشف مفاجأة: لدينا حالات إيجابية بهذه النسبة
  • صابري: تحسين ظروف العمل يحد من احتجاجات الأجراء
  • صابري: إبرام أكبر عدد من اتفاقيات الشغل الجماعية أولوية في سنة 2025
  • احذر.. عقوبة تزوير الأختام تصل إلى السجن المشدد
  • تم التعرف عليه في 2001| تفاصيل فيروس HMPV.. وهذا موقف مصر
  • القضاء العراقي يصدر حكما بالحبس 4 أشهر بحق الساهر
  • ضبط عصابة سرقة خطوط أنابيب البترول
  • إحالة 3 خفراء بتهمة احتجاز لص والاعتداء عليه بالقطامية
  • شرطة أبوظبي تدعو السائقين للالتزام بالقيادة الآمنة في منطقة المدارس