سلطات باريس تجرد مغربيا من جنسيته الفرنسية وترحله إلى المغرب
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
رحلت السلطات الفرنسية المغربي رشيد أيت الحاج الذي أدين في العام 2007 بالإرهاب، وجرد من الجنسية الفرنسية، إلى المغرب، وفق ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على منصة "إكس".
وحكم على رشيد أيت الحاج الذي أدين مع أربعة آخرين، هم ثلاثة فرنسيين -مغاربة وفرنسي تركي - بالحبس ثماني سنوات، بعد متابعتهم بتهمة "الإنتماء إلى جمعية إجرامية بغية التحضير لعمل إرهابي".
وحوكم الرجال الخمسة لارتباطهم "بشكل مباشر إلى حد ما بأعضاء جماعة جهادية مسؤولة عن هجمات وقعت في الدار البيضاء المغرب في 16 ماي 2003".
وقتل في تلك الهجمات 45 شخصا بينهم ثلاثة فرنسيين وجرح نحو مئة في عمليات استهدفت مطعما وفندقا ومقر جمعية يهودية.
وكان قد أطلق سراحهم بين العامين 2009 و2011.
لكن رشيد أيت الحاج بقي يثير قلق السلطات منذ إطلاق سراحه، إذ يشتبه بأنه تواصل على نحو مباشر مع سيد أحمد غلام المخطط لهجوم تم إحباطه على كنيسة في مدينة فيلجيوف، قرب باريس، في العام 2015.
وكان الخمسة قد جردوا من الجنسية الفرنسية في العام 2015 بمراسيم نشرت في الجريدة الرسمية، بناء على طلب وزير الداخلية حينها برنار كازنوف، على الرغم من التماس تم تقديمه إلى مجلس شورى الدولة.
واعتبرت الهيئة القضائية العليا أنه "نظرا إلى طبيعة الأفعال الإرهابية المرتكبة وخطورتها، فإن عقوبة التجريد من الجنسية لم تأخذ طابعا غير متناسب".
وشددت على أنه "في كل حالة، لم يكن سلوك الشخص المعني في مرحلة ما بعد الأفعال المرتكبة يسمح بإعادة النظر في هذا التقييم".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: الإدانة الجنائية حُجّة قاطعة فى المساءلة التأديبية
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، من المقرر أن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جرائم جنائية للموظف أو العامل أو المواطن بشكل عام، ومتي قضي في هذه الأفعال بحكم جنائي حائز لقوة الأمر المقضي به فلا يجوز للمحكمة التأديبية، وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال التي ارتكبها الموظف، أن تعاود البحث في ثبوتها أو عدم ثبوتها وتتقيد المحكمة التأديبية بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي .
وأضافت: ولا يؤثر الطعن أمام محكمة النقض في حجية الحكم الجنائي الصادر في الاستئناف، ذلك أنه في حقيقته حكم نهائي حائز قوة الأمر المقضي به، وقد أدان المحكوم ضده بخطئه، فمن ثم يكون هذا الخطأ سنداً لمجازاته تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليه .
وأتابعت المحكمة: من المقرر أن المخالفة التأديبية لا تقتصر على إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلبا بل تنهض كذلك كلما سلك العامل سلوكاً معيباً ينطوى على إخلال بكرامة الوظيفة ولا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا .
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 104451 لسنة 69 ق.عليا .
مشاركة