كتب- أحمد السعداوي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 تابع (أ)، الصادر في 28 مارس 2024، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.

وفي المادة (۲۸) تحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

"

وجاء في المادة (٢٤ / بند (٨): "رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها."

اقرأ أيضًا:

قسم وكلمة للشعب.. كواليس وموعد جلسة حلف اليمين للرئيس بالعاصمة الإدارية

أحمد عمر هاشم يوضح مكانة الرسول في القرآن الكريم

"بيت الزكاة": 500 جنيه منحة مع إعانة شهر أبريل بمناسبة عيد الفطر

حالة الطقس اليوم.. أجواء حارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة

"مَسكن"| بدء الحجز الإلكتروني لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد.. غدًا

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون المرور التوك توك

إقرأ أيضاً:

غدا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدا الأحد، جلسته العامة لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وتشمل المواد من 465 إلى 541.

كما يناقش المجلس في جلسة الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 5540770 سهمًا.

كما يناقش المجلس طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025. 

ويناقش طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.

وسيناقش طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025.

كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.

مقالات مشابهة

  • غدا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • قانون البحار.. تفاصيل مباحثات أحمد الشرع مع وزير الخارجية القبرصي
  • ننشر نصوص المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد.. 4 أشهر إجازة وضع
  • سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الرقابة الماليَّة: أشَّرنا نهضة واضحة لصناعاتنا الوطنيَّة
  • قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش
  • قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد
  • منع تقدمها للمناقصات.. حماية المنافسة يتهم 5 شركات للدعاية والإعلان بالتواطؤ
  • سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.. 10 مواد تثير جدلا واسعا