كتب- أحمد السعداوي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 تابع (أ)، الصادر في 28 مارس 2024، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.

وفي المادة (۲۸) تحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

"

وجاء في المادة (٢٤ / بند (٨): "رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها."

اقرأ أيضًا:

قسم وكلمة للشعب.. كواليس وموعد جلسة حلف اليمين للرئيس بالعاصمة الإدارية

أحمد عمر هاشم يوضح مكانة الرسول في القرآن الكريم

"بيت الزكاة": 500 جنيه منحة مع إعانة شهر أبريل بمناسبة عيد الفطر

حالة الطقس اليوم.. أجواء حارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة

"مَسكن"| بدء الحجز الإلكتروني لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد.. غدًا

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون المرور التوك توك

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة كل من أتلف مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من أتلف مباني معدة لإقامة شعائر دين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة التمييز بين الأفراد

تنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة الثالثة من رمضان بالحرمين الشريفينبث مباشر.. شعائر صلاة التراويح من الجامع الأزهر في ليلة 18 رمضانبث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر ليلة 17 رمضانبث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بحضور الرئيس السيسي

 ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.

كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

مقالات مشابهة

  • وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
  • 15 ألف وجبة إفطار صائم لسائقي مركبات الأجرة في الشارقة
  • الإمارات تبدأ تطبيق قانون المرور الجديد
  • الكويت تقرر سحب الجنسية من مئات الأشخاص والداخلية تكشف 3 أسباب
  • بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد في الإمارات غداً.. وهذه أبرز التعديلات
  • الإعلانات وحماية المنافسة.. ماذا قال القانون في أزمة بلبن والعبد؟
  • الحبس سنة عقوبة كل من أتلف مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
  • كبسولة في القانون.. الحبس من 6 أشهر لسنة والغرامة عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة
  • تفعيل قانون السايس بعقوبات مغلظة ضد أباطرة المهنة.. تفاصيل
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون