"أوقاف الظاهرة" تسجل وقفا خيريا في حمراء الدروع
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
عبري- ناصر العبري
أعلنت إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة الظاهرة، تسجيل وقف خيري بنيابة حمراء الدروع بالحي التجاري لمنطقة فهود في ولاية عبري، والذي يعد الأعلى إيرادا في الأوقاف المستقلة في حمراء الدروع.
ويتكون الوقف من عدد من المحلات وأرض تجارية تقدر قيمتها السوقية بـ53 ألف ريال، وهو ثاني وقف مستقل بحمراء الدروع وتبلغ عوائده السنوية أكثر من 7 آلاف ريال.
وقال الدكتور أحمد بن علي الشعيبي مدير إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة الظاهرة: "هذه المبادرة الخيرية التي أوقفها الشيخ سلطان بن مطر الدرعي، لها أثرها الخيري والإنساني، ومثل هذه الأعمال العظيمة تعد من أعمال البر والإحسان، وتساهم في تسابق أهل الخير في بذل المزيد من العطاء وإحياء سنة الوقف".
وأضاف: "هذا الوقف الذي تم تخصيصه عبارة عن محلات تجارية وأرض يعود ريعه لجميع أعمال البر والإحسان في نيابة حمراء الدروع بالولاية".
يشار إلى أن نسبة عوائد الأوقاف في محافظة الظاهرة ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 42% مقارنة بعام 2022، ووصل عدد الأوقاف فيها 41 وقفا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الباعة المتجولون في رمضان.. كيف واجه القانون انتشار الظاهرة؟
تعد ظاهرة الباعة المتجولين من السمات البارزة خلال شهر رمضان في مصر، حيث تنتشر الأكشاك والعربات التي تبيع مختلف السلع والمنتجات في الشوارع والميادين.
ويؤدي الانتشار العشوائي للباعة المتجولين قد يؤدي إلى العديد من المشكلات، مثل عرقلة حركة المرور وتراكم النفايات والتأثير السلبي على المظهر الحضاري للمدن.
وفقا للقانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين، يُحظر ممارسة حرفة البائع المتجول دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ويعرف البائع المتجول بأنه كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت، أو يتجول من مكان إلى آخر لبيع سلع أو بضائع أو عرضها للبيع أو ممارسة حرفة أو صناعة بالتجول.
للحصول على الترخيص، يجب تقديم طلب إلى الوحدة المحلية أو الحي المختص بالمحافظة، مرفقا بالبيانات والمستندات التالية:
صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها.
الحيز الجغرافي المطلوب الترخيص به.
صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة للإناث.
وتحدد مدة الترخيص بسنة واحدة، ويجوز تجديده بتقديم طلب قبل انتهاء الشهر الأخير من مدة الترخيص، وإلا اعتبر الترخيص لاغيا بانتهاء مدته.
عقوبات القانونوفقا للمادة 13 من قانون رقم 84 الطرق لسنة 1968، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:
إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بهاإقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.
وتعد مخالفات التعدى على حرم الطريق والبناء في حرم الطريق، حيث يجب ترك 50 مترًا بجانب الطريق السريع، و25 مترًا حال الطريق الرئيسى، فتلك المسافة ممنوع منعًا باتًا الإنشاءات عليه.