هل وصية المتوفي بالتبرع بأعضائه بعد وفاته تعدي على حق الله؟.. "جمعة" يجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحاضرين، حول حكم من يوصى بالتبرع بأعضائه، ومن يرفض الأخذ من أعضائه بعد الوفاة، فهل هذا تعدي على حق الله؟.
علي جمعة يوضح حكم تحديد نوع الجنين (فيديو) علي جمعة يوضح حكم تجميد البويضات وتأجير الأرحام (فيديو)وقال "جمعة"، خلال تقديمه برنامج "نور الدين"، المذاع عبر القناه الأولى، اليوم الأحد، إن مدخل التصرف في هذه المسألة ليس له علاقة بأنه أجاز أو لم يجز، بقدر مدخل تطبيق مصلحة الحي على الميت".
وتابع مفتي الديار المصرية، أنه لو كان الأهل غير موافقين أو هو أوصى بأن محدش يقرب من جثمانه، وهذا الفعل لا يتم تمثيلا بالجثة، وإنما يتم تحت ضوابط جراحية معينة، المدخل فيها هو إحياء الإنسان واستمرار حياته، وإنما القانون ينص إذا أوصى بعدم يبقى ننفذ وصيته".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي الديار المصرية السابق بعد الوفاة الدكتور علي جمعة برنامج نور الدين التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
إقرأ أيضاً:
هل يجب على ورثة الكفيل سداد الدين المؤجل فور وفاته؟
أكدت دار الإفتاء المصرية أن كفالة الدين لا تنقضي بوفاة الكفيل، بل تنتقل التزامات الكفالة إلى تركته. وعليه، يحق للدائن مطالبة ورثة الكفيل بسداد الدين المؤجل من تركة الكفيل، ولكن ذلك يكون في موعد استحقاق الدين وليس قبل ذلك.
موعد السداد: التركة هي المصدر الأساسيأوضحت الإفتاء أن ورثة الكفيل غير ملزمين بسداد الدين فور وفاة الكفيل، إلا عند حلول أجل الدين المؤجل إذا لم يقم المدين الأصلي (المكفول) بسداده. في هذه الحالة، يمكن للورثة دفع الدين من التركة وفق القواعد الشرعية.
حق الرجوع على المدينأضافت دار الإفتاء أن الورثة الذين يسددون الدين نيابةً عن الكفيل المتوفى يحق لهم الرجوع إلى المدين الأصلي، لاسترداد المبلغ الذي تم دفعه من التركة، وفقًا لما نص عليه الشرع في مثل هذه الحالات.
الخلاصة الشرعية• الكفالة تستمر بعد وفاة الكفيل وتنتقل إلى تركته.
• المطالبة بسداد الدين المؤجل تكون عند حلول الأجل.
• ورثة الكفيل غير ملزمين بالسداد الفوري إلا إذا تأخر المدين الأصلي عن السداد.
• للورثة الحق في الرجوع على المدين لاسترداد ما تم دفعه.
هذا الموقف يعكس التزام الإسلام بتحقيق العدالة في المعاملات المالية وتنظيم العلاقات بين الأطراف بما يحفظ الحقوق للجميع، سواء كانوا كفلاء، ورثة، أو دائنين.
تفصيل فتوى دار الإفتاء
استطردت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية قد حثت على التعاون والتآزر، فقال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، و"البِرُّ: اسمٌ جامعٌ للطاعات وأعمالِ الخير المقرِّبة إلى الله تعالى"،.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ.. الحديث» متفقٌ عليه.
والضمان أو الكفالة -وما يلحق بهما مِن مرادِفات كالحَمَالة، والزَّعَامة، والقَبَالة، ونحوها مما يُنبئ عن العُهدة في العُرف والعادة- وجهٌ مِن أوجُه التعاون والمعروف الذي فيه مساعدة الناس وقضاء حوائجهم.
فإذا مات الضامن قبل حلول أجل الدين فالمختار للفتوى أن الالتزام بالضمان يبقى في تركته وينتقل إلى ورثتِهِ، لكن دون أن يَحل أجل الدَّين، بل يبقى الدَّين مؤخَّرًا إلى أجَلِه؛ لأنَّه كما يبقى مؤجَّلًا في حقِّ المكفول عنه فإنه يؤجَّل في حقِّ الكفيل أيضًا، والتأجيل حقٌّ من حقوق الكفيل فلا يَبطُل بموته كسائر حقوقه، ولا أثر لموته على الكفالةِ؛ إذ تعلَّق الضمان بمالهِ، وهو صالحٌ للوفاء، وهو ما ذهب إليه الحنابلة في المشهور، والإمام زُفَرُ مِن الحنفية، ونصَّ عليه شيخ الشافعية القاضي يوسف ابن كَجٍّ الدِّينَوَرِي.