السيسي يوجه بسرعة القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
وجه الرئيس السيسي بتوفير الدعم المالي اللازم وزيادة معدلات الإنجاز في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د.
كما اطلع الرئيس على معدلات الإنجاز الخاصة بعدد من المشروعات القومية في قطاع الصحة، حيث تم عرض الموقف التنفيذي الخاص بافتتاح أول فرع في مصر لمعهد جوستاف روسيه الفرنسي بالشراكة مع مستشفى السلام، وكذا تطوير المدينة الطبية بمعهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، ومشروع المعامل المركزية بمدينة بدر ، وآخر مستجدات المدينة الطبية للمعاهد التعليمية، وقد وجه الرئيس بتوفير احتياجات المشروعات القومية ذات الصلة، في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، على النحو الذي يعجّل بمجهودات الدولة في تنفيذ التغطية التأمينية الصحية الشاملة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك استعراض الخطوات التنفيذية لدعم وتوطين صناعة الدواء، بالإضافة الى فتح مجالات جديدة لتصدير الدواء المصري، وكذا الموقف الحالي للمبادرات الرئاسية وخاصة المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، حيث وجه الرئيس بتوفير الدعم المالي اللازم في هذا الصدد، وزيادة معدلات الإنجاز في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ، مع الاستمرار في تقديم الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية والصحية التي يعاني منها أهالي القطاع
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء على قوائم
إقرأ أيضاً:
احذر إتلاف المنشآت الصحية وفقا لقانون المسؤولية الطبية الجديد
أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب، مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، التي تعاقب من أهان أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وكل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
ونصت المادة ٢٣ على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها
كما نصت المادة ٢٤ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
ونصت المادة ٢٥ على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف في أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
كما وافقت اللجنة على المادة 5 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، إذ تشتمل علي التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث ألزم مشروع القانون مقدمي الخدمة بعدد من الضوابط أثناء التعامل مع المرضى "متلقي الخدمة".
ونصت المادة على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المـ المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة ال الالتزام بالقواعد الآتية: اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية، وتسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
بالإضافة إلى استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة، وتبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وتدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة، ومتابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة، والتعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
بالإضافة إلى ابلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.