السيسي يصدق على تعديلات جديدة بشأن قانون المرور
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون رقم 17 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.وذلك بعد موافقة مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة وبذلك تصبح التعديلات سارية ويتم العمل بها من اليوم التالي من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
وجاءت أبرز التعديلات على مشروع القانون:
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدي عنها بما لا يجاوز مبلغ 100 جنيه ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه
- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى المقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز 10% سنويا وبما لا يجاوز 3 أمثال الحد الأقصى المشار إليه بهذه المادة ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
- يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.
- تحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على "مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
من جانبه أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين، أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
كما وافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
اقرأ أيضاً«النواب» يقر ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لقانون الإجراءات الجنائية