السلطات الفرنسية تجرد مغربياً من الجنسية وترحله إلى المغرب
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
قررت السلطات الفرنسية ترحيل المغربي رشيد أيت الحاج بعد إدانته في العام 2007 بالإرهاب وتجريده من الجنسية الفرنسية. بحسب ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على منصة إكس.
هذا، وكان قد حُكم على أيت الحاج الذي أدين مع أربعة آخرين هم ثلاثة فرنسيين-مغاربة وفرنسي-تركي، بالحبس ثماني سنوات بـ”الانتماء إلى جمعية إجرامية بغية التحضير لعمل إرهابي”.
وتمت محاكمة الرجال الخمسة لارتباطهم بشكل مباشر إلى حد ما بأعضاء جماعة جهادية مسؤولة عن هجمات وقعت في الدار البيضاء في 16 ماي 2003.
وشهدت تلك الهجمات مقتل 45 شخصا بينهم ثلاثة فرنسيين وجرح نحو مئة في عمليات استهدفت مطعما وفندقا ومقر جمعية يهودية.
وفيما كان قد أطلق سراحهم بين العامين 2009 و2011، بقي رشيد أيت الحاج يثير قلق السلطات منذ إطلاق سراحه، إذ يشتبه بأنه تواصل على نحو مباشر مع سيد أحمد غلام المخطط لهجوم تم إحباطه على كنيسة في مدينة فيلجويف، قرب باريس، في العام 2015.
وكان الخمسة قد جرّدوا من الجنسية الفرنسية في العام 2015 بمراسيم نشرت في الجريدة الرسمية بناء على طلب وزير الداخلية حينها برنار كازنوف، على الرغم من التماس تم تقديمه إلى مجلس شورى الدولة.
وإلى ذلك، اعتبرت الهيئة القضائية العليا أنه “نظرا إلى طبيعة الأفعال الإرهابية المرتكبة وخطورتها” فإن “عقوبة التجريد من الجنسية لم تأخذ طابعا غير متناسب”. كما شددت على أنه “في كل حالة، لم يكن سلوك الشخص المعني في مرحلة ما بعد الأفعال المرتكبة يسمح بإعادة النظر في هذا التقييم”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من الجنسیة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا توضح ماهية الجهة المختصة بإثبات المسئولية الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جرائم جنائية للموظف أو العامل أو المواطن بشكل عام، ومتى قضي في هذه الأفعال بحكم جنائي حائز لقوة الأمر المقضي به فلا يجوز للمحكمة التأديبية، وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال التي ارتكبها الموظف، أن تعاود البحث في ثبوتها أو عدم ثبوتها وتتقيد المحكمة التأديبية بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي.
المخالفة التأديبية لا تقتصر على إخلال العامل بواجبات وظيفتهوأضافت: ولا يؤثر الطعن أمام محكمة النقض في حجية الحكم الجنائي الصادر في الاستئناف، ذلك أنه في حقيقته حكم نهائي حائز قوة الأمر المقضي به، وقد أدان المحكوم ضده بخطئه، فمن ثم يكون هذا الخطأ سندًا لمجازاته تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليه.
وأقرت المحكمة، أنه من المقرر أن المخالفة التأديبية لا تقتصر على إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجابًا أو سلبا بل تنهض كذلك كلما سلك العامل سلوكًا معيبًا ينطوى على إخلال بكرامة الوظيفة ولا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 104451 لسنة 69 ق.عليا.