ما العقوبة القانونية حال هروب المتهم بعد القبض عليه؟
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
وضع القانون على كل مواطن قُبض عليه قانونًا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا كان صادرًا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكومًا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوبًا بالقوة أو بجريمة أخرى.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة بالقانون:
نصت المادة 139: كل من كان مكلفًا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكومًا عليه بعقوبة جناية أو متهمًا بجناية، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري.
ونصت المادة 140: كل من كان مكلفًا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:
إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن.
وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.
المادة 141 كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة حسب الأحوال المبينة فيها.
المادة 142 كل من مكن مقبوضًا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:-
إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع. فإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع. وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.
المادة 143 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تکون العقوبة السجن مدة لا تزید على محکوم ا علیه جنیه مصری إذا کان
إقرأ أيضاً:
الحكم على عامل بالسجن 5 سنوات لهتك عرض ابنة خالته
القاهرة
أصدرت محكمة الجنايات بمحافظة الجيزة المصرية، حكمًا بالسجن المشدد 5 سنوات بحق عامل (18 عامًا)، بعد إدانته بهتك عرض ابنة خالته القاصر (تحت 18 عامًا).
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم استغل وجود الضحية بمنزل والدتها، حيث التقى بها بحكم قرابتهما واقترح عليها هتك عرضها مقابل مبلغ مالي.
وأكدت أقوال المجني عليها أنها وافقت تحت تأثير إغرائه، ما مكّنه من تنفيذ جريمته عام 2024، دون استخدام عنف أو تهديد، وفقًا للأوراق القضائية.
وتم إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، التي استندت إلى الأدلة المادية وشهادة الضحية لإثبات التهمة، وجاء الحكم تأكيدًا على سياسة التشديد في جرائم استغلال القُصّر، خاصةً في حالات استغلال روابط القرابة.
يُذكر أن المادة 267 من القانون المصري تعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض طفل دون 18 عامًا، حتى لو تم برضى الضحية، نظرًا لعدم اكتمال وعيها القانوني والاجتماعي.