ما العقوبة القانونية حال هروب المتهم بعد القبض عليه؟
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
وضع القانون على كل مواطن قُبض عليه قانونًا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا كان صادرًا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكومًا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوبًا بالقوة أو بجريمة أخرى.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة بالقانون:
نصت المادة 139: كل من كان مكلفًا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكومًا عليه بعقوبة جناية أو متهمًا بجناية، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري.
ونصت المادة 140: كل من كان مكلفًا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:
إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن.
وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.
المادة 141 كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة حسب الأحوال المبينة فيها.
المادة 142 كل من مكن مقبوضًا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:-
إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع. فإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع. وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.
المادة 143 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تکون العقوبة السجن مدة لا تزید على محکوم ا علیه جنیه مصری إذا کان
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 15 سنة لـ عاطل بتهمة الشروع في قتل شقيق طليقته
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة الشروع في قتل شقيق طليقته لخلافات بينهما في المطرية.
تفاصبل الواقعة ..
تلقي قسم شرطة المطرية، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وسقوط عامل مصاب وبانتقال قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ تبين نشوب مشاجرة بين عاطل وشقيق طليقته لخلافات أسرية بينهما.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب مشاداة بينهما وأثار غضب المجني عليه فشرع في قتله وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.