وضع القانون على كل مواطن قُبض عليه قانونًا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.


فإذا كان صادرًا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكومًا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.


وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوبًا بالقوة أو بجريمة أخرى.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة بالقانون:


نصت المادة 139: كل من كان مكلفًا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكومًا عليه بعقوبة جناية أو متهمًا بجناية، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري.


ونصت المادة 140: كل من كان مكلفًا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:

 

إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد.


وإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن.


وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.


المادة 141 كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة حسب الأحوال المبينة فيها.

المادة 142 كل من مكن مقبوضًا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:-


إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع. فإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع. وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.


المادة 143 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تکون العقوبة السجن مدة لا تزید على محکوم ا علیه جنیه مصری إذا کان

إقرأ أيضاً:

المحكمة تعاقب الفتاة الأوكرانية المتهمة بالتعدي على موظفة بترول السجن المشدد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة القاهرة الجديدة، بحبس فتاة فتاة أوكرانية متهمة بالتعدي على موظفة البترول في منطقة التجمع الاول، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة ١٠ آلاف جنيه، بتهمتي القيادة تحت تأثير الكحول، وتعاطي المخدرات.

وفي وقت سابق، قالت هالة عبد الفتاح، موظفة البترول المعتدى عليها على يد الفتاة بالسب والقذف وتحطيم سياراتها على يد فتاة أوكرانية داخل كمبوند دار مصر بمنطقة التجمع، أن المتهمة طلبت من صديقها المصري الانصراف من أمام قسم الشرطة، وقالت له: «روح أنت انا هخلص الموضوع داخل القسم بالباسبور الأوكراني بتاعي».

وأضافت في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، صديق الفتاة الأوكرانية عرض علينا مبلغ قدره 10 آلاف جنيه لإصلاح التلفيات التي لحقت بالسيارة، إلا أنها رفضت وعقب ذلك اختفي ولم نشاهده مرة أخرى.

المجني عليه 


تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة التجمع بلاغا من سيدة وشقيقتها يفيد بقيام فتاة أوكرانية بالاصطدام بسيارة الثانية حال توقفها أسفل محل سكنها داخل كمبوند دار مصر بنطاق القسم.
ودلت التحريات أن المتهمة كانت في تقود السيارة وهي مخمورة، وقامت بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مقالات مشابهة

  • عقوبات بالجملة تنتظر هؤلاء في اليوم العالمي لعدم التسامح في جرائم ختان الإناث
  • السجن المشدد 10 سنوات لعاملين لترويج الحشيش بالعبور
  • السجن المشدد 6 سنوات لعاطل ضبط وبحوزته 150 تذكرة هيروين بالموسكي
  • السجن المشدد 3 سنوات لعامل بسوهاج بتهمة حيازة المواد المخدرة
  • تصل للمؤبد.. عقوبة موظف اختلس 69 مليون جنيه بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء
  • السجن المشدد 15 سنة لسائق هتك عرض طفلة بالغردقة
  • المحكمة تعاقب الفتاة الأوكرانية المتهمة بالتعدي على موظفة بترول السجن المشدد
  • حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
  • السجن المشدد 10 سنوات لــ ديلر المطرية
  • خروج دنيا بطمة من السجن بعد انقضاء مدة العقوبة