الأنصاري للصرافة تدعم حملة «وقف الأم» بـ5 ملايين درهم
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
دبي - الخليج
أعلنت شركة «الأنصاري للصرافة» عن مساهمتها بمبلغ 5 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف الأم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.
وتستهدف حملة «وقف الأم»، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وأطلقت بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، تكريم جميع الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، ودعم المجتمعات والأفراد الأقل حظاً بشكل مستدام، من خلال دعم عملية تعليمهم، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم.
وتسعى الحملة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني.
وقال محمد علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة «الأنصاري للصرافة»: «تجسد حملة (وقف الأم) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قيم الخير والعطاء الراسخة في مجتمع دولة الإمارات، وتسابق أفراده على تقديم العون للمحتاجين والفقراء في أي مكان من العالم»، مشيراً إلى أن هذه المبادرة الكريمة تعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بالتعليم باعتباره مفتاح التغيير الإيجابي في المجتمعات وتحسين حياتها نحو الأفضل.
وأضاف، «يشرفنا الانضمام إلى المساهمين في حملة (وقف الأم)، وهذا جزء من مسؤوليتنا الاجتماعية والتزامنا بكل مبادرة خيرية وإنسانية تطلقها دولة الإمارات، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، وهذه الحملة تكتسب أهمية كبرى كونها تستهدف تكريم الأمهات وتركز على قضية التعليم، وتمكين ملايين الأفراد في دول عدة من استكمال دراستهم بما يعود بالخير على أوطانهم ومجتمعاتهم».
وتأتي حملة «وقف الأم» استكمالاً للنجاحات التي حققتها الحملات الخيرية والإنسانية التي أُطلقت في شهر رمضان المبارك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الأنصاري للصرافة محمد بن راشد آل مکتوم وقف الأم
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمنخلال24 ساعةعن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة(9مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.