صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.


وتضمن القانون-الذى وافق عليه مجلس النواب-إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.


 
‏‎ويهدف القانون لزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
 
‏‎كما يستهدف استحداث مادة (٧) مكرراً للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة وتعديل المواد (۳/الفقرة الثانية، ۲۸ الفرقتان الأولى والثانية، ٣٤ البند " " ،" ٧٤ / البند "٢، ٧٤ مكرراً"") لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها: واستبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.

نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط قطعة أرض لتنفيذ مشروعات بترولية في العلمين

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 528 لسنة 2024، بشأن اعتماد قطعة أرض بمدينة العلمين والمخصصة لوزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها في المشروعات البترولية، وذلك في العدد رقم 18 في 22 يناير 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، أنَّه يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 85.01 فدان الواقعة ناحية مدينة العلمين الجديدة للمخصصة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بموجب القرار الجمهوري رقم 312 لسنة 2016 لاستخدامها في المشروعات البترولية.

وذلك طبقا للإشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

وجاء في المادة الثانية من القرار، تلتزم وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ الاعمال خلال المدة المحددة لانتهاء المشروع، وفي حالة عدم الالتزام لسبب لا تقبله الهيئة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، أنَّه تلتزم وزارة البترول والثروة المعدنية بالاشتراطات البنائية المعتمدة، كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بشأن تعديل المخطط التفصيلي لإحدى قرى الشرقية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط قطعة أرض لتنفيذ مشروعات بترولية في العلمين
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلي لـ3 قرى بمركز شبراخيت بالبحيرة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار بناء نادي جديد تابع لـ«الشباب» في الإسكندرية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد مدة دورة مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط إحدى قرى مركز قلين في كفر الشيخ
  • مخالفات المرور.. اعرف حالات إلغاء تراخيص المركبات طبقا للمادة 362 بقانون المرور
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار «الضرائب» بنقل مأموريات المنطقة المركزية في القاهرة