زيارات تفتيشية على المخابز لتطبيق أحكام قانون العمل ومكافحة تشغيل الأطفال بالقاهرة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة القاهرة نظمت زيارة تفتيشية لمتابعة تطبيق أحكام قانون الطفل والقرار الوزارة 215 لسنة 2021 ، وتحرير المخالفات للمنشآت التي يعمل بها أطفال فى المهن التى يحظر عمل الأطفال بها ، حيث جرى التفتيش على التفتيش على المخابز البلدى و السياحية ، وذلك بالتعاون مع إدارة المراة والطفل بالمديرية ، تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة العمل ، وذلك ضمن سلسلة من الزيارات التفتيشية والحملات التي تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل وقانون الطفل ، والتعريف بالحقوق والواجبات ، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ، من خلال رصد كافة المشكلات والمعوقات ومواجهتها، وتحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة بما يتوافق مع كافة الاتفاقيات والمعايير الدولية .
وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة ،والتعريف بالحقوق والواجبات لكل فئات العمال ، وتحقيق أهداف الخطة الوطنية لمكافحة اسوأ عمل الأطفال ودعم الأسرة من خلال الإسهام الفعال في القضاء على ظاهرة عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول عام 2025 مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال ، وأضاف مدير المديرية أن الحملة التفتيشية شارك فيها سهام محمد عبد السلام باحث من الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بديوان الوزارة ، ومروة انس مدير إدارة المرأة والطفل ، وسامية عبد السلام مدير التفتيش العمالي ، وحمدى السيد مفتش عمل ، وابتسام ابراهيم مفتش عمل ، ومؤكداً الإستمرار فى تنظيم الحملات التفتيشية والزيارات لرصد تلك الظاهرة ومواجهتها وفقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمل الأطفال
إقرأ أيضاً:
وهبي يكشف عن أهم التعديلات التي جاءت بها مراجعة قانون الأسرة
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا؛
وأضاف وهبي اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، خلال تقديمه الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، بعد الجلسة التي ترأسها الملك محمد السادس، مساء الاثنين، اضاف نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل؛
وهكذا، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى ما يلي:
أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية؛
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
سادسا- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة؛
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
حادي عشر- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
ثاني عشر- جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛
ثالث عشر- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
رابع عشر- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛
خامس عشر- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية؛
سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين؛
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، فسيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية؛
السيدات والسادة
أما فيما يتعلق بالمقترحات ذات الصبغة العامة، الهادفة إلى مواكبة هذا الإصلاح، فتهم على الخصوص:
أولا- توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية للاضطلاع بقضايا الأسرة من قضاة وأطر، مع ضمان التكوين التخصصي المستمر؛
ثانيا- مراجعة المساطر والإجراءات في قضايا الأسرة، مع وضع دليل عملي ومرجعي للمدونة؛
ثالثا- تسهيل الولوج إلى القضاء الأسري، عبر إحداث “شباك موحد” على مستوى محاكم الأسرة؛
رابعا- تأهيل المقبلين على الزواج، من خلال توعيتهم بالحقوق والواجبات المترتبة عن الزواج، مع إقرار سياسة عمومية مواكبة للموضوع؛
خامسا- دراسة إمكانية إحداث سجل وطني تُسجل فيه عقود الزواج والطلاق؛
السيدات والسادة
لقد حرص جلالة الملك نصره الله، خلال إشرافه على كل مراحل هذا الإصلاح، على أن يُحيطه بكل فضائل المشاركة والتملك، وذلك بتوفير إطار للتوافق البناء، القادر على إدماج مساهمة الجميع، كل من موقعه، بالشكل الذي يؤدي إلى استمرار غايات التجديد والتطوير والاجتهاد، التي عبرت عنها مدونة الأسرة لحظة وضعها سنة 2004، وبما حظيت به، من ترحيب وتنويه وطني ودولي، مُشدد على تميز منهج المملكة في الإصلاح؛ المبني على الثبات والتدرج والتراكم، ووسطية واعتدالية مرجعيتها الدينية السمحة، وقُدرة أدوات الاجتهاد المُبدع على خلق التوفيق بين مقاصد الشريعة، وبين التطورات المُسجلة على مستوى الحقوق والحريات؛
لهذا، فإن التعليمات السامية لجلالة الملك، والتي حرص بلاغ الديوان الملكي، في الموضوع، على بَيانها، والموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيدة الوزيرة والسادة الوزراء المعنيين مباشرة بمشروع مراجعة مدونة الأسرة، تُؤكد على ضرورة أن تستمر هذه الروح، في مرحلة صياغة مشروع المراجعة، وكذا في سياق مناقشته والتصويت عليه من قبل البرلمان، للوصول إلى اعتماد صيغة جديدة للمدونة، تُثمن مكاسب نُسختها الأولى وتُعضدها، وتُراجع نِقاط تعثُرها. على أن تكون الغاية المشتركة في ذلك، تحقيق المساواة والتوازن الأسري، وترسيخ مبادئ العدل والإنصاف والتضامن والانسجام، بانخراط الجميع، وبحس المواطنة المعهود، لوضع لبنة جديدة في مسلسل دعم دولة الحق والقانون، وبناء المجتمع الديمقراطي، الذي يقوده، بحزم وعزم، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأَيده.