آخر موعد لزكاة الفطر.. وهذه قيمتها بالمال والحبوب
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، فـ زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه.
شرط وجوب زكاة الفطر هو اليسار، أمَّا الفقير المعسر الذي لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غيرُ قادِر، لكن ما هو آخر موعد لزكاة الفطر؟، وما هي قيمتها لمن أراد أن يخرجها نقدا أم حبوب؟
آخر موعد لزكاة الفطريستمر وقت إخراج زكاة الفطر 2024 من اليوم الأول من شهر رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، ويجوز على مذهب الشافعية حتى غروب شمس أول أيام عيد الفطر، حيث ورد عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ.
ويجب قضاء زكاة الفطر لأن زكاة الفطر حقٌّ ماليّ وجب في ذمة المُكَلَّف، فلا يسقط هذا الحق بفوات وقته؛ قياسًا على الدين.
وأوضحت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، أو غروب شمس العيد، قائلة: «لو ماعرفتش فلا مانع إنك تطلعها يوم العيد لحد غروب الشمس، وده على مذهب الشافعية ومن وافقهم، وفقا لدار الإفتاء المصرية.
تجب على الموسِر؛ والمراد به هنا: مَن فَضَلَ عن قوته وقوت مَن في نفقته ليلةَ العيد ويومَه شيءٌ يخرجه عن الفِطرة، وغيرُ مَن ذُكر: مُعْسِر؛ لا يجب عليه إخراجها.
ويُشترط:
1- كونه فاضلًا عن دَين، ولو مؤجَّلًا.
2- وعن ثوب لائق به وبمَمونه.
3- وعن مسكن لائق به وبهم، ولو مُسْتَأجَرَةً أَعطى أجرتَها، لا إنْ بقيت دَينًا عليه.
4- وعن خادم يحتاج هو إليه أو مَمونه.
ومَن لزمه فِطرته: لزمته فِطرة مَن في نفقته:
1- كزوجته المستحقة لها، وتجب عليه فِطرة زوجته المطلقة الرجعية والبائن الحامل، كوجوب نفقتهما.
2- وكولده المُعسِر، الذي لا يقدر على الكسب.
3- وأصله المُعسِر، ولو كان قادرًا على الكسب؛ لعدم لياقة تكليف الكسب بكرامته. [جواهر الفتاوى: 1/220، 221].
لمن تعطى زكاة الفطر ؟تعطى زكاة الفطر ، للفقراء والمساكين وباقي الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله تعالى في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلفُقَرَآءِ وَٱلمَسَٰكِينِ وَٱلعَٰمِلِينَ عَلَيهَا وَٱلمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} [التوبة:60]”.
قيمة زكاة الفطر بالحبوباستدلت دار الإفتاء بما رواه الشيخان -واللفظ للبخاري- عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ»، وفي لفظ مسلم: «أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ».
ومقدار زكاة الفطر بالحبوب وفق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر هي صاع من طعام من غالب قوت بلد المزكي؛ كما هو ثابت من مجموع الروايات التي في الصحيحين وغيرهما فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ على كل ذكَر وأنثى صغيرًا وكبيرًا مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» صحيح البخاري (2/ 130).
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ» صحيح البخاري (2/131)، ولفظ «كان» يدل على أن إخراج زكاة الفطر في عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد كان من غالب قوت أهل البلد.
وأكد المجمع أنه أخذًا بهذا المعنى في النص يكون غالب قوت أهل مصر الأرز، والقمح، وهو ما عليه الفتوى، ولا يجزئ عن الفرد إخراج أقل من صاع، وتقدير الصاع من القمح والأرز كالتالي: الصنف تقدير الصاع بالكيلو «تقريبا» الدقيق 2 ك الأرز 25، 2 ك «وقد ذهبت بعض الآراء أن صاع الأرز 2.8 ك».
وقال مجمع البحوث الإسلامية: «حتى وإن كان النص قد ورد فيه التمر والزبيب، فليس المقصود به الحصر، وإنما المقصود به غالب قوت أهل البلد في كل عصر وفقًا لرأي الجهور، ولما كانت الأصناف التي تُخرَج منها زكاة الفطر متفاوتة القيمة في زمن التشريع، وفي زماننا، وفي كل الأزمنة، جاز للمكلف أن يخرجها من أقوات الناس وطعامهم سواء في ذلك أخرجها من أدنى الأصناف كالقمح أم من أعلاها حسب قدرته المالية، وسخاء نفسه، وما يرجوه من ثواب الله، قال تعالى {وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا} [المزمل: 20]
قيمة زكاة الفطر بالمالحددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر 2024، بـ 35 جنيها عن الفرد حد أدنى، مؤكدة أن من زاد فهو خير.
ويجوز دفع القيمة في صدقة الفطر، وإليه ذهب الحنفية وبه قال معاوية رضي الله عنه، وعمر بن عبدالعزيز والحسن البصري، بل هو أولى ليتيسر للفقير أن يشتري ما يقضي حاجته في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجا إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس، أو لحم أو غير ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زكاة الفطر وقت إخراج زكاة الفطر زكاة الفطر 2024 إخراج زکاة الفطر قیمة زکاة الفطر الله ع ى الله
إقرأ أيضاً:
زكاة الفطر في الإسلام.. لماذا شُرِعت وعلى من تجب ووقت إخراجها؟
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن زكاة الفطر شُرعت لتطهير الصائم من الإثم والمعصية، وجبرًا لما وقع في أثناء صومه من نقص وتقصير.
كما شرعت زكاة الفطر، لإغناء الفقراء عن الحاجة والسؤال في يوم العيد؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ...». [أخرجه أبو داود وغيره].
على من تجب زكاة الفطر؟كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، غنيّ أو فقير، توفَّر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته.
وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أن زكاة الفطر لا تجب عمن تُوفّي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا عن الجنين إذا لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وإن كان يُستحب إخراجها عن الجنين عند بعض الفقهاء.
وأضاف أن زكاة الفطر يخرجها المسلم عن نفسه وزوجه، وعن كل من تلزمه نفقته كـ (أولاده الصِّغار، والكبار الذين هم تحت ولايته، والوالدين الفقيرين)؛ فزكاة الفطر تابعة للنَّفقة.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز في زكاة الفطر أن يُخرجها المُسلم بنفسه، ويجوز أن يُوكّل غيره في إخراجها عنه.
مكان إخراج زكاة الفطرأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن مكان إخراج زكاة الفطر الأصل فيه أن يخرجها المُزكي في البلد الذي يقيم فيه؛ لكون زكاة الفطر تتعلق بالأبدان، ويجوز أن ينقلها إلى بلد آخر كبلده الأصلي إذا كان مُغتربًا لمصلحة مُعتبرة.
وأشار إلى أنه يُستحب إخراج زكاة الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وقبل صلاة عيد الفطر.
ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان إلى غروب شمس يوم العيد.
هل تُجزئ القيمة في زكاة الفطر؟أكد المركز أن الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعامًا من غالب قوت البلد، ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام مالًا، ويُراعَى في ذلك مصلحة الفقير.
وتُعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين وكل المصارف المالية التي ذكرها الله- عز وجل- في آية مصارف الزكاة، قال- تعالى-: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60]، كما يجوز أن تُعطَى لفقير واحد، أو أن تُوزَّع بين عدة أشخاص.
مقدار زكاة الفطرأوضح مركز الأزهر أن مقدار زكاة الفطر صاع من غالب ما يتخذه النَّاس قوتًا بالبلد، كالقمح والأرز واللوبيا والعدس والفول والزبيب، وغير ذلك مما يُقتات.
وتابع: والصَّاع من القمح ما يساوي بالوزن: 2,04 (اثنان كيلو وأربعون جرامًا) تقريبًا، ومتوسط الصَّاع من بقية السِّلع التي يجوز إخراج الزكاة عليها كالأرز والفول والزبيب... إلخ يساوي: 2,5 (اثنان كيلو وخمسمائة جرام) تقريبًا.