ندوة توعية بأحكام قانون العمل وتشغيل الأطفال بالبحيرة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة البحيرة ، ندوة للتوعية ، بشركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات بمركز أبو المطامير ، بحضور 19 عامل بالشركة، وذلك للتأكيد على أهمية تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يخص عمل الأطفال في هذا القطاع ، وتفعيل القرار 215 لسنة 2021 ، بشأن الأعمال المحظور عمل الأطفال فيها، وتنفيذا للخطة الوطنية لمكافحة اسوأ اشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2025،2018، ضمن جهود المديرية لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال ، والتوعية بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون لكافة فئات العاملين ، وذلك انطلاقاً من دور وزارة العمل وحرصها على منع عمل الأطفال فى الأعمال الخطرة وأسوأ أشكال عمل الأطفال.
وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الندوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام القانون ومواده وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، وأضاف مدير المديرية انه جرى تنظيم الندوة للتوعية بخطورة عمل الأطفال دون السن القانونية وعقوبة مخالفة أحكام القانون فيما نص على ذلك ، كما تطرقت الندوة لشرح مواد القانون الخاصة بعمل الأطفال المادة 98 الخاصة بتعريف الطفل في القانون، والمادة 99 الخاصة بحظر تشغيل الأطفال من الجنسين قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى أو 14 سنة أيهما أكبر، والمادة 101 الخاصة بحظر تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يومياً يتخللها فترة للراحة وتناول الطعام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمل الأطفال
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وألزم مشروع قانون العمل الجديد، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.