ندوة توعية بأحكام قانون العمل وتشغيل الأطفال بالبحيرة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة البحيرة ، ندوة للتوعية ، بشركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات بمركز أبو المطامير ، بحضور 19 عامل بالشركة، وذلك للتأكيد على أهمية تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يخص عمل الأطفال في هذا القطاع ، وتفعيل القرار 215 لسنة 2021 ، بشأن الأعمال المحظور عمل الأطفال فيها، وتنفيذا للخطة الوطنية لمكافحة اسوأ اشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2025،2018، ضمن جهود المديرية لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال ، والتوعية بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون لكافة فئات العاملين ، وذلك انطلاقاً من دور وزارة العمل وحرصها على منع عمل الأطفال فى الأعمال الخطرة وأسوأ أشكال عمل الأطفال.
وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الندوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام القانون ومواده وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، وأضاف مدير المديرية انه جرى تنظيم الندوة للتوعية بخطورة عمل الأطفال دون السن القانونية وعقوبة مخالفة أحكام القانون فيما نص على ذلك ، كما تطرقت الندوة لشرح مواد القانون الخاصة بعمل الأطفال المادة 98 الخاصة بتعريف الطفل في القانون، والمادة 99 الخاصة بحظر تشغيل الأطفال من الجنسين قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى أو 14 سنة أيهما أكبر، والمادة 101 الخاصة بحظر تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يومياً يتخللها فترة للراحة وتناول الطعام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمل الأطفال
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وزير الخارجية يزور الكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون بين البلدينوقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح-:" شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكمًا قضائيًا على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغًا ماليًا.
وأشارت " رشدي" إلى أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وقالت، إن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي"، أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت على أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.