رصد-أثير

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه الأسبوع الماضي مرسومًا سلطانيًا ساميًا قضى بإصدار قانون البصمات الحيوية. ونشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل القانون، إليك أبرز مكوناته.

تعريفات
عرّف القانون عدداً من المصطلحات ومنها:
البصمة الحيوية: خصائص مميزة قابلة للقياس، لتحديد هوية الشخص وتمييزه عن بقية الأشخاص، مثل البصمة الوراثية، وبصمة الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين.


– البصمة الوراثية: السمات الحيوية أو النمط الجيني للمواقع غير المشفرة عالية التباين في الحمض النووي الكروموسومي (DNA) الناتجة عن تحليل الحمض النووي، وهو ثابت ومتفرد بين كل شخص ،وآخر، ولا يتكرر إلا في حالات التوأم المتطابق.
– الإدارة المختصة: الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي

قاعدة بيانات البصمات الحيوية
1 – الأثر الحيوي المرفوع من موقع الجريمة أو أي مكان آخر.
٢ – الأثر الحيوي المرفوع من الجثث والأشلاء المجهولة.
3- العينة الحيوية المرجعية المأخوذة من المتهمين والمحكوم عليهم جنائيا .
4 – العينة الحيوية المرجعية المأخوذة من ذوي المفقودين أو من المفقودين أنفسهم بعد ظهورهم أو العثور عليهم.
ه – العينة الحيوية المرجعية وبصمات الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين، وأي بصمة حيوية أخرى .

وأجاز القانون بعد موافقة المفتش العام أو من يفوضه – إضافة أي بيانات أخرى ذات علاقة في قاعدة بيانات البصمات الحيوية.

مستجدات:
– يجب في أثناء مختلف مراحل جمع العينات والبصمات الحيوية واستعمال البصمة الوراثية احترام كرامة الأشخاص، وحرمة حياتهم الخاصة وحماية بياناتهم الشخصية
– أجاز للجهات المختصة بجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة البيانات لكشف مرتكبي الجرائم أو في أي حالات أخرى تقتضيها المصلحة العامة بعد موافقة المفتش العام.
– تحفظ العينة الحيوية المرجعية لمدة لا تقل عن 10 أعوام.
– الحظر على المؤسسات الصحية الخاصة إجراء فحص البصمة الوراثية للأغراض المنصوص عليها في القانون إلا بعد الحصول على ترخيص.

حالات إجازة فحص البصمة الوراثية:
مع أن القانون حظر فحص البصمة الوراثية لأغراض إثبات النسب، إلا أنه أجازها في حالات معينة وهي:
– الاشتباه في المواليد في المؤسسات الصحية
– الاشتباه في أطفال الأنابيب
– ضياع الأطفال أو اختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث وتعذر معرفتهم
– حالات اغتصاب القصر وفاقدي الأهلية
– وجود جثث لم يتم التعرف عليها.

العقوبات
حدد القانون عقوبات لعدد من الممارسات، ومنها:
– تزوير محررات البصمات الحيوية أو استعملها مع علمة بتزويرها: السجن 3-10 سنوات وغرامة 1000- 5000 ريال.
– إفشاء بيانات البصمات الحيوية اطلع عليها بحكم عمله أو عمدا بغير إذن: السجن 3-5 سنوات وغرامة 500- 2000 ريال.
– الامتناع عن إعطاء العينات: سجن شهر- 3 أشهر وغرامة 100- 500 ريال ، وعلى المحكمة أن تأمر بإلزام الممتنع بإعطاء العينات اللازمة.
– مالك المؤسسة الصحية الخاصة أو المسؤول عن إدارتها إذا أجرى فحص البصمة الوراثية إذا أجرى فحص البصمة الوراثية دون ترخيص: السجن شهر إلى 3 سنوات وغرامة 500- 1000 ريال، وتعاقب المؤسسة إذا وقعت الجريمة باسمها أو لصالحها بغرامة 1000- 3000 ريال.

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل

شهدت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.

برلمانية: عيد الشرطة ذكرى خالدة في تاريخ البطولات والتضحياتبرلماني: كلمة الرئيس أكدت أن الشرطة المصرية ستظل درع الوطن الحصينبرلماني: سيظل رجال الشرطة المصرية درعًا يحمي الحاضر والمستقبلبرلماني: تدفق المساعدات من مصر على قطاع غزة يعكس ملحمة تضامنية تاريخية

و نصت المادة (53) على " للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة  الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .


ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.


وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز الزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.


و وجه  ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة سؤلا عن سبب أن المادة تنص على 45 يوما حدا أدنى بعد الوضع، وأن قانون الخدمة المدنية ينص على 4 أشهر بعد الوضع.


و أكد  إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن نص المادة الواردة في مشروع القانون فيه مزايا عديدة للمرأة، منها أنه تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

و اضاف : مسألة لا تقل عن 45 يوماً بعد الوضع لاعتبارات الأمومة لأن حق الطفل تكون الأم معه هذه الفترة، وهذا الالتزام وفقا لمعايير الاتفاقيات الدولية.

و لفت  النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن المسألة جوازية للمرأة بناء على طلبها، كما أن مدة 4 أشهر لإجازة الوضع تتوافق مع المعايير الدولية للعمل، واتساقا مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية بنفس المدة للعاملين بالدولة.

و شهدت  اللجنة الموافقة على مادة (54) التي تنص على أنه للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية. 


ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.


ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.


وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

و اكدت  اللجنة الموافقة على المادة (55) لضبط الصياغة، وتنص على الآتي: 
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.


و طالب  ممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة إضافة المرأة الكافلة والحاضنة لهذه المادة.

كما  وافقت اللجنة على المادة (57) التي تنص على أنه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ووافقت على  المادة (58) التي تنص على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء .
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.

و أجلت  اللجنة المادة (59) لضبط الصياغة، وتنص الآتي:

على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة. 
وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

و أكد  النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة: "هل بالنسبة لرقم 100 عاملة يتم تطبيقها على أرض الواقع، وكم منشأة طبقتها، واقترح أن يقل العدد عن المائة.

مقالات مشابهة

  • حالات المنع من السفر وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • ضوابط جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل| تفاصيل
  • قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
  • بعد إقراره.. ننشر تفاصيل وأهداف قانون مد فترة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
  • للموظفين| القانون يمنح الموظف إجازة مرضية في هذه الحالات
  • قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • «قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • للقطاع الخاص | موظفون محرومون من إجازة ثورة 25 يناير بأمر القانون
  • تفاصيل تحديد جلسة استئناف سعد الصغير على سجنه 3 سنوات.. متي؟
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد