رصد – أثر
إعداد: مـحـمـد الـعـريـمـي

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2024/18 الذي أصدر في 25 مارس 2024م وقضى بتعديل قانون الإجراءات الجزائية.

ووفق رصد “أثير” فقد نصَّ المرسوم على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة (31) من قانون الإجراءات الجزائية، نصها الآتي:

” كما يجوز لوزير العدل والشؤون القانونية بناء على طلب رئيس الجهة المنظمة لمؤسسة خدمات الأمن والسلامة تخويل بعض العاملين في وحدة التفتيش في تلك المؤسسة صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق القوانين النافذة”.

وبعودة “أثير” إلى  المادة (31) من قانون الإجراءات الجزائية فقد جاءت كالآتي:

مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:

1- أعضاء الادعاء العام.

2- ضباط الشرطة والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة شرطي.

3 – ضباط جهات الأمن العام والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة جندي.

4- الولاة ونوابهم.

5- كل من تخوله القوانين هذه الصفة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟

نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي ، حيث نصت المادة 112 على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:

١- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

٢- الخشية من هروب المتهم.

- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

٤- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

2-وأجاز مشروع القانون فى المادة 113 لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (۱۱۲) من هذا القانون بدلاً من الحبس

الاحتياطي، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

٢ - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.

٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية حبس عقوبة الحبس الاحتياطي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مقالات مشابهة

  • نص كلمة رئيس مجلس النواب بعد الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بعد إقراره رسميا.. ضمانات جديدة لحماية الشهود والمبلغين في قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • نقيب المحامين يطالب بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
  • اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مَن يسيء لسمعة السياحة
  • هل تعاني من مظهر غير لائق بأسنانك؟.. إليك مادة جديدة لتغييره
  • العدل تقرر منح الضبطية القضائية لـ28 موظفا بمشروع المحاجر بالقاهرة