بغداد اليوم -  

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدان اقدم على تعقيب معاملات في دائرة احوال الكرادة الشرقية خلافا للقانون.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن" المدان قام باستلام مبالغ مالية من مواطنين مقابل انجاز معاملاتهم بطريقة غير قانونية وبالاتفاق والاشتراك مع متهمين اخرين يعملون في دائرة أحوال الكرادة الشرقية".

وتابع أن " الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 308 من قانون العقوبات"

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

عقوبات رادعة في جريمة التهديد بالقتل

يتساءل الكثيرون عن عقوبة التهديد بالقتل في القانون.. ونستعرضها لكم في تلك النقاط :

نصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس ويعاقب القائم بالشروع في ذلك بالحبس أيضا لمدة لا تتجاوز سنتين.

ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

مقالات مشابهة

  • الدولار الأميركي يتعافى بعد بيانات الوظائف القوية
  • استشاري: فرض الرسوم على معاملات إنستاباي يحد من الاحتيال | فيديو
  • الصين تعاقب 889 ألف مسؤول بسبب انتهاكات قانونية
  • خضر بيضون.. أقدم جامع آثار بالقدس
  • البنك المركزي: ارتفاع معاملات انستاباي وميزة لما يقارب 3 تريليونات جنيه في عامين
  • هل سلم لبنان القرضاوي للإمارات لاعتبارات سياسية أم قانونية؟
  • الجيش السوداني يحكم حصاره على الدعم السريع ويقترب من مدينة مهمة
  • رجل يذبح شقيق زوجته أمام المارة
  • مسؤولون وشخصيات قانونية: تعزيز للعدالة واستقرار للمجتمع
  • عقوبات رادعة في جريمة التهديد بالقتل