التصالح في مخالفات البناء الجديد.. تسهيلات السداد وتقنين الأوضاع
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تستعد الحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد الذي يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي يهدف إلى حل المشكلات التي كشف عنها تطبيق القانونين رقم 17 لعام 2019 ورقم 1 لعام 2020 المعدل.
المباني تعود للحياة: الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة البناء في قانون 2024 الجديد قانون البناء الجديد 2024.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الترخيص
يهدف القانون الجديد إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على التحقق من سلامة البناء.
أحد أبرز التسهيلات التي قدمها القانون الجديد هو توفير خيارات مرنة للسداد مقابل التصالح.
تحديد قيمة التصالحوفقًا للمادة 8 من القانون، يتم تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة المتر المربع في كل منطقة، بناءً على المستوى العمراني والحضري وتوافر الخدمات. ويتراوح مقابل التصالح بين 50 جنيهًا و2،500 جنيه للمتر المربع، وفقًا لما تم تحديده من قبل اللجان المختصة وفقًا للقانون رقم 17 لعام 2019.
ويجب أن يتم سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
صلاحية رئيس الوزراء في خفض قيمة التصالحويحق لرئيس مجلس الوزراء منح خصم يصل إلى 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري، بناءً على قرار يتخذه.
تقسيط غرامة البناء المخالفكما يمكن سداد باقي مقابل التصالح على أقساط لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع فائدة تصل إلى 7%، وفقًا لما يتم تحديده في اللائحة التنفيذية أو القانون.
يتم خصم المبالغ التي تم دفعها سابقًا في أي حكم قضائي يتعلق بالمخالفة المطلوب تصالحها.
بهذه التسهيلات، يتوقع أن يشهد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ارتفاعًا في عدد طلبات التصالح المقدمة، حيث يقدم حلًا مناسبًا للمواطنين المتضررين من المخالفات البنائية، ويساهم في تقنين الأوضاع وتحسين البنية التحتية للمدن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الجديد مخالفات البناء الجديد قانون مخالفات البناء الجديد التصالح على مخالفات البناء البناء البناء الجدید مقابل التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
مخالفات المرور.. اعرف حالات إلغاء تراخيص المركبات طبقا للمادة 362 بقانون المرور
وضعت فى قانون المرور الحالى بمادته ( 362) حالات تلغى تراخيص السيارات اثناء السير بالطرق مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة فى القانون وفى هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة فى الحالات الآتية .
-إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون
-تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .
-عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون .
-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .
-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص .
-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون .
-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .
-تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .
-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .
-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .
-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور . ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.
-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر . ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها
-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة.
مشاركة