نشأت علي

تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وذلك بعدما يتسلمها مجلس النواب من الحكومة اليوم.

يأتى ذلك وفقا لنص المادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى تلزم بإحالة الموازنة للحكومة قبل نهاية مارس

وأقرت اللائحة الداخلية فى مادتها 144 وجوب إحالة رئيس مجلس النواب لها علي وجه الاستعجال للجنة الخطة والموازنة فور ورودها من الحكومة، دون انتظار الجلسة العامة لإحالتها، علي أن يُعرض ذلك في أول جلسة تالية، كما تعد من من المشروعات التي تُنظر بطريق الاستعجال في ضوء المادة 144 من اللائحة الداخلية.

وتنص المادة 144 علي: يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلى: أولاً: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى.

ثانياً: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا.

ثالثاً: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.

رابعاً: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.

خامساً: الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة.

ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية. وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية.

كما نصت المادة 124 من الدستور أن الموازنة العامة للدولة تشتمل كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.

وتجيز المادة، للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

ووفقا للمادة الدستورية، فإنه في جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة للدولة

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 1691 لسنة 2024، بشأن تخويل 57 من العاملين بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان صفة مأموري الضبط القضائي.

صفة الضبطية القضائية
ونص القرار علي أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 52 سنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 11026 لسنة 2010 الصادر في 2010/9/15 ؛ وعلى كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان رقم 1359 يخول العاملون بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان لكل من 57 شخصا، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي.

يأتي ذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين.

وفى وقت سابق نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان وزير العدل  بشأن تخويل 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية صفة مأموري الضبط القضائي.

جاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23  من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وعلى قرار وزير العدل رقم 6096 لسنة 2012 الصادر في 2012/7/4؛ وعلى كتاب اللواء محافظ المنوفية رقم 847 المؤرخ 2023/8/3.
قرر:
ونصت المادة الأولى  من القرار يخول السادة مهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية الآتى أسمائهم في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، بصفاتهم الوظيفية - كل وذلك إعمالا لنص المادة  23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • تعرف على حقوق أسرى الحرب كما نصت عليها اتفاقية جنيف الثالثة
  • 13 فئة لها دعم نقدي من الحكومة ..تعرف على التفاصيل
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • «المؤتمر»: ذكرى «30 يونيو» وضعت اللبنة الأساسية للجمهورية الجديدة
  • تعويض وتحديد حد أقصى لمدة الحبس.. تعرف تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
  • المشروع 2025.. خطة ترامب لحكم أميركا مجددا
  • «طاقة النواب»: افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يفتح آفاقا اقتصادية للدولة
  • نشطاء يدعون إلى احتجاجات جديدة في كينيا