اليوم السابع:
2024-07-05@09:24:32 GMT

غدا.. نظر محاكمة 17 متهما بـالخلية الإعلامية

تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT

غدا.. نظر محاكمة 17 متهما بـالخلية الإعلامية

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا الاثنين محاكمة 17 متهما بتهمة تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، في القضية المعروفة بـ"الخلية الإعلامية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الجنايات اخبار الحوادث المستشار محمد السعيد الشربينى جماعة إرهابیة

إقرأ أيضاً:

الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني بقانون العقوبات

وضع قانون العقوبات المصري، عددًا من العقوبات الصارمة لمن يقوم بجريمة الابتزاز الإلكتروني واستخدام التهديدات للحصول مبالغ مالية أو خدمات من قِبل الأشخاص أو المؤسسات والتهديد بنشر معلومات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

فقد نصت المادة (327) من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالسجن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، ويُعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، كل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر، سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة.

بينما نصت المادة (26) من قانون العقوبات على السجن لمدة لا تنقص عن عامين، ولا تزيد عن 5 أعوام، ويعاقب بدفع غرامة لاط تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.

مقالات مشابهة

  • نظر محاكمة 22 متهما بقضية الهيكل الإدارى للإخوان غدا
  • الإعلامية مها الصغير تظهر في المحكمة.. ومصراوي يكشف السبب -(صور)
  • متى تصل عقوبة ارتكاب السرقة للسجن المشدد وفقًا للقانون؟
  • مفاجأة.. وزير التربية والتعليم الجديد مهدد بالسجن المشدد لهذا السبب
  • الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني بقانون العقوبات
  • تعاطي وإتجار في المخدرات والسلاح.. الجنايات تقضي بمعاقبة عامل بالسجن المشدد
  • لغز ظهور الجماعة!
  • كيف تحول يوليو الشهر الأسود على جماعة الإخوان؟
  • سابقة.. 17 عضوا من اصل 18 يطالبون بإقالة رئيس جماعة جبيلات باقليم الرحامنة
  • البداية بإغتيال ضابط حوثي..جماعة مسلحة جديدة تُنفذ عمليات تصفية ضد قيادات الجماعة البارزين والمؤثرين