توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1300 مواطن بدمياط
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
خطوات الحصول على باركود العمرة.. تفاصيل
أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم إطلاق قافلة بقرية النوادرية بمركز فارسكور خلال يومى الجمعة والسبت، فى ختام خطة شهر مارس الجارى، تضمنت ١٠ عيادات طبية، حيث تردد عليها ١٣٠٠مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل ١٠ حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لـ ٣ حالات بالإضافة إلى إجراء ٢٥٣ تحليل بمعمل الدم و٣٣ تحليل بمعمل الطفيليات ، وكذلك فحص ٢٩ حالة بالأشعة و ٢٨ حالة أخرى بالسونار، كما تم فحص ١٥٣حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وأيضًا عقد ١٠ ندوات توعوية للتثقيف الصحى على هامش القافلة تردد عليها ١٣٦مواطن على مدار اليومين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الخدمات العلاجية الضغط والسكر الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لا يجوز للسلطة التأديبية توقيع عقوبات غير منصوص عليها قانونًا
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إن المقرر بقضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل.
وأضافت المحكمة، فلا يحق لها أن تستبدل عقوبة عبر العقوبة، مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المقررة.
فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غير تلك المنصوص عليها في العقوبات التأديبية وتصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفًا للقانون.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 46198 لسنة 66 قضائية عليا.