ضوابط جديدة لمزاولي الطب في القطاعين الحكومي والأهلي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أصدرت وزارة الصحة قراراً بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي الحكومي والأهلي. وجاء في القرار الوزاري رقم 71 لسنة 2024، الذي أصدره الوزير د. أحمد العوضي، أنه لا يسمح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان شاغلي مسمى طبيب مقيم ومساعد مسجل بممارسة المهنة في القطاع الأهلي، إلا من خلال المنشآت المرخص لها بالتدريب وتحت إشرافها وفقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك، كما يشترط عند طلب الترقية لمستوى فني أعلى من الأطباء البشريين والأسنان العاملين في القطاع الطبي الأهلي حصول الطبيب على مئة وحدة تعليمية من التعليم الطبي المستمر ضمن التصنيف الأول المعتمد من معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز».
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: فی القطاع الطبی بالعمل فی على أن
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الشيوخ.. عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموت بمشروع قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس الشيوخ، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يستأنف المناقشات غدا الأثنين.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموتونصت ال مادة (٢٧) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.