أصدرت وزارة الصحة قراراً بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي الحكومي والأهلي. وجاء في القرار الوزاري رقم 71 لسنة 2024، الذي أصدره الوزير د. أحمد العوضي، أنه لا يسمح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان شاغلي مسمى طبيب مقيم ومساعد مسجل بممارسة المهنة في القطاع الأهلي، إلا من خلال المنشآت المرخص لها بالتدريب وتحت إشرافها وفقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك، كما يشترط عند طلب الترقية لمستوى فني أعلى من الأطباء البشريين والأسنان العاملين في القطاع الطبي الأهلي حصول الطبيب على مئة وحدة تعليمية من التعليم الطبي المستمر ضمن التصنيف الأول المعتمد من معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز».

وأكد القرار أنه لا يجوز منح أو تجديد تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن الطبية المساعدة للعاملين في القطاع الطبي الأهلي لمن تجاوز 65 عاماً، إلا بعد إجراء الفحوص الطبية التي تحددها الوزارة للتحقق من استيفاء جميع شروط اللياقة الطبية المطلوبة، على أن تتم إعادة الكشف الطبي كل سنتين. وأشار إلى أن مسميات مزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي تنطبق على نظرائهم في القطاع الأهلي، مع الاعتداد بسنوات الخبرة الطبية المطلوبة لشغل المسمى في تخصص معيّن، على أن تكون سنوات الخبرة في ذات التخصص. وأكد القرار أنه سمح للأطباء البشريين بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الأهلية الصحية والمراكز الطبية البشرية الأهلية، كما يسمح لهم بالعمل في المستشفيات الأهلية، على أن يباشروا عملهم في أقسام الحوادث والعيادات الخارجية أو أجنحة المستشفى، وتحت إشراف من يعلوهم في المسؤولية، ولا يسمح لهم بالعمل في الجراحات التخصصية. كما أجاز القرار السماح لأطباء الأسنان بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الصحية ومراكز طب الأسنان والمستشفيات الأهلية، على أن يباشروا عملهم في أقسام الأسنان في العيادات الخارجية والحوادث، ولا يُسمح لهم بالعمل في غرف العمليات.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: فی القطاع الطبی بالعمل فی على أن

إقرأ أيضاً:

بعد قرار الشيوخ.. عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموت بمشروع قانون المسئولية الطبية

 وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

ووافق مجلس الشيوخ، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يستأنف المناقشات غدا الأثنين.

فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموت

ونصت ال مادة (٢٧) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

مقالات مشابهة

  • ضوابط رقابية جديدة لتسويق العقارات داخل الكويت وخارجها
  • بعد قرار الشيوخ.. عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموت بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • ندوة لطلاب كلية الطب والجراحة بجامعة جنوب الوادي الأهلية
  • ندوة علمية لطلاب كلية الطب بجامعة جنوب الوادي الأهلية
  • "ابني حياتك المهنية" ورشة عمل بجامعة بني سويف الأهلية
  • تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية الجديد
  • مدى نجاح تطبيق «لين» في القطاع الحكومي؟
  • تمديد التسجيل في هاكاثون رفع الإنتاجية في القطاعين الحكومي والخاص
  • الكشف الطبي على 600 مواطن في القافلة الطبية بالدقهلية
  • «القومية لتيسير الحج» توضح ضوابط التصعيد في حج الجمعيات الأهلية 2025