مركزي عدن يحذر من تداول الـ100 المعدنية ويؤكد أنها مزورة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، من تداول العملة المعدنية فئة 100 ريال التي أعلنت ميليشيا الحوثي الإرهابية، السبت، إصدارها في إطار تحركاتها لحل أزمة العملة التالفة.
مركزي عدن في بيان له، قال إنه تابع إعلان ميليشيا الحوثي المستولية على فرع البنك المركزي بصنعاء صك عملة معدنية فئة مائة ريال وإعلان طرحها للتداول بدلاً من العملة القانونية فئة المائة ريال الورقية، وأكد رفضه هذا الفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني الذي لا يأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين، لافتاً إلى أن هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان غير قانوني.
وأضاف إن البنك يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية، محملاً الميليشيات الحوثية تبعات هذا التصعيد اللا مسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخليا وخارجيا.
وأعلنت الميليشيات، السبت 30 مارس، إصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال، وقالت إنها ستبدأ إنزالها السوق من الأحد 31 مارس، زاعمة أن طرح هذه العملة لن يؤثر على أسعار الصرف كون توزيعها سيعتمد على تبديل التالف عبر استبدال كل ورقة 100 تالفة بعملة 100 معدنية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق تحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري وبحسو.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تنزيلا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية.
كما يأتي، هذا المشروع، حسب الوزير، تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وتابع أن مشروع هذا المرسوم يتضمن الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر بـ5 بالمئة في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، حيث يحدد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17.10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025، مضيفا أنه ابتداء من فاتح أبريل 2025، سيحدد في ثلاثة وتسعين درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.