نصب على وزارة الزراعة.. رجل أعمال يواجه عقوبة الحبس 7 سنوات| بالقانون
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، كلا من مالكي ومديري شركات دريم سيتي للاستثمار العقاري والسياحي للمقاولات العمومية والمالكي للاستثمار العقاري والصباح للمقاولات العامة والشركة المصرية للهندسة والتجارة" لاتهامهم بالإخلال بالتعاقدات مع وزارة الزارعة مما تسبب في خسائر تجاوزت نصف مليار جنيه.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم مالكي ومديري شركات دريم" سيتي للاستثمار العقاري والسياحي للمقاولات العمومية والمالكي للاستثمار العقاري والصباح للمقاولات العامة والشركة المصرية للهندسة والتجارة" أخلوا عمداً بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود مقاولة ارتبطوا بها مع إحدى الجهات المبينة في المادة رقم 119 من قانون العقوبات على نحو ألحق ضرر جسيماً بتلك الجهة، بأن أخلوا عمداً بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود المقاولة محل المناقصات أرقام ١٨، ١٩، ٢٤ ، ٢٥ لسنة ٢٠١٥" والتي ارتبطوا بها مع وحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة والحديثة - بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - على النحو التالي:
۱ -امتنع المتهمان الأول "مالك" ومدير الشركة "الأولى" والثاني "مالك ومدير الشركة الثانية (مقاول الباطن " في العقد محل المناقصة رقم "۱۸" عن تنفيذ عدد ٣٠٢ محطة زي من إجمالي عدد ۳۱۷ محطة والتزما بتنفيذها، فألحقا بالوحدة ضرراً جسيماً مقداره ٥٧٨٦,٧ ٠ ٣٣٥ جنيه ثلاثة وثلاثين مليونا وخمسمائة وخمسة آلاف وسبعمائة وستة وثمانين جنيهاً وسبعة وسبعين قرشاً".
۲- امتنع المتهم الثالث مالك ومدير الشركة الثالثة في العقدين الذين تم التعاقد عليها محل المناقصتين رقمي " ۱۹ ، ۲۵ " عن تنفيذ عدد 207 محطات من إجمالي ۲٥٨ محطة في العقد محل المناقصة الأولى منهما بما تسبب في خسائر ثلاثة وثلاثين مليوناً وأربعين ألفا وستمائة وأربعة وثمانين جنيها وأربعة وسبعين قرشاً
امتنعا تنفيذ ۱۷۷ محطة من إجمالي ١٩٦ محطة كانت محلاً للعقد محل المناقصة الثانية فيما تسبب ضرراً جسيماً للوحدة بمبلغ ١٥٦٦٩٤٨٠٢,٧٧ جنيه، "مائة وستة وخمسين مليوناً وستمائة وأربعة وتسعين ألفاً وثمانمائة وألفي جنيه وسبعة وسبعين قرشاً".
امتنع المتهمان الرابع والخامس "مالكا ومديرا الشركة الرابعة في العقد محل المناقصة رقم "٢٤" عن تنفيذ عدد ۱۹۳ محطة ري من إجمالي ۲۰۰ محطة على نحو رتب معه ضرراً جسيماً بمبلغ ٨٢٨٩٣١٨,٤٣ جنيه "ثمانية ملايين ومائتين وتسعة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وثمانية عشر جنيها وثلاثة وأربعين قرشاً وذلك على النحو المبين.
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الزارعة النصب عقوبة النصب للاستثمار العقاری من إجمالی
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر شائعات ، بهدف إثارة الفزع بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات ، بهدف إثارة الفزع بين الناس.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.