أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، كلا من مالكي ومديري شركات دريم سيتي للاستثمار العقاري والسياحي للمقاولات العمومية والمالكي للاستثمار العقاري والصباح للمقاولات العامة والشركة المصرية للهندسة والتجارة"  لاتهامهم بالإخلال بالتعاقدات مع وزارة الزارعة مما تسبب في خسائر تجاوزت نصف مليار جنيه.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم مالكي ومديري شركات دريم" سيتي للاستثمار العقاري والسياحي للمقاولات العمومية والمالكي للاستثمار العقاري والصباح للمقاولات العامة والشركة المصرية للهندسة والتجارة" أخلوا عمداً بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود مقاولة ارتبطوا بها مع إحدى الجهات المبينة في المادة رقم 119 من قانون العقوبات على نحو ألحق ضرر جسيماً بتلك الجهة، بأن أخلوا عمداً بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود المقاولة محل المناقصات أرقام ١٨، ١٩، ٢٤ ، ٢٥ لسنة ٢٠١٥" والتي ارتبطوا بها مع وحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة والحديثة - بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - على النحو التالي:

۱ -امتنع المتهمان الأول "مالك" ومدير الشركة "الأولى" والثاني "مالك ومدير الشركة الثانية (مقاول الباطن " في العقد محل المناقصة رقم "۱۸" عن تنفيذ عدد ٣٠٢ محطة زي من إجمالي عدد ۳۱۷ محطة والتزما بتنفيذها، فألحقا بالوحدة ضرراً جسيماً مقداره ٥٧٨٦,٧ ٠ ٣٣٥ جنيه ثلاثة وثلاثين مليونا وخمسمائة وخمسة آلاف وسبعمائة وستة وثمانين جنيهاً وسبعة وسبعين قرشاً".

۲- امتنع المتهم الثالث مالك ومدير الشركة الثالثة في العقدين الذين تم التعاقد عليها محل المناقصتين رقمي " ۱۹ ، ۲۵ " عن تنفيذ عدد 207 محطات من إجمالي ۲٥٨ محطة في العقد محل المناقصة الأولى منهما بما تسبب في خسائر ثلاثة وثلاثين مليوناً وأربعين ألفا وستمائة وأربعة وثمانين جنيها وأربعة وسبعين قرشاً

امتنعا تنفيذ ۱۷۷ محطة من إجمالي ١٩٦ محطة كانت محلاً للعقد محل المناقصة الثانية فيما تسبب ضرراً جسيماً للوحدة بمبلغ ١٥٦٦٩٤٨٠٢,٧٧ جنيه، "مائة وستة وخمسين مليوناً وستمائة وأربعة وتسعين ألفاً وثمانمائة وألفي جنيه وسبعة وسبعين قرشاً".

امتنع المتهمان الرابع والخامس "مالكا ومديرا الشركة الرابعة في العقد محل المناقصة رقم "٢٤" عن تنفيذ  عدد ۱۹۳ محطة ري من إجمالي ۲۰۰ محطة على نحو رتب معه ضرراً جسيماً بمبلغ ٨٢٨٩٣١٨,٤٣ جنيه "ثمانية ملايين ومائتين وتسعة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وثمانية عشر جنيها وثلاثة وأربعين قرشاً  وذلك على النحو المبين.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الزارعة النصب عقوبة النصب للاستثمار العقاری من إجمالی

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون

تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.

عقوبة قتل الحيوانات

نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.

ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

السجيني: قانون حيازة الحيوانات الخطرة يوفر تمويلا للتعامل مع الكلاب الضالةمحلية النواب: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة تأخرت سنتينمحافظ كفر الشيخ يُطلق حملة توعوية للاهتمام بصحة الحيوانأبرزها تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وتمديد تأشيرة الترانزيت.. الحكومة توافق على 13 قرارًا هامًا

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  جلساته العامة الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

كما يناقش المجلس  مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

طباعة شارك قتل الحيوانات جريمة قتل الحيوانات قانون العقوبات المواشي الحيوانات المستأنسة

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • عقوبة منظمي رحلات الحج والعمرة الوهمية بالقانون
  • وفاة التيك توكر شريف نصار.. الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التنمر
  • من نهر ابراهيم حتى المدفون.. وزارة الاشغال تواصل تنفيذ أعمال صيانة الطريق الدولية
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه .. احذر عقوبة التحرش بهذه الأماكن
  • حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
  • احذر .. الحبس وغرامة 100 ألف عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
  • غرامة 2000 جنيه عقوبة ترك سيارة تتسبب في توقف حركة بالقانون
  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • بعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون