الحاجة إلى إيقاف الحرب غاية لكل سوداني ولكن !!
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
المقاومه الشعبيه المسلحه ( المستقٍله ) هي رديف للجان المقاومه ( المحزبه ) بالتالي هي مخوله بحسم كل أوجه العماله والإرتزاق داخل الولايات والمحليات والمربعات والقُرى والفٍرقان والبيوتات لتنعكس جهودها على سماء الوطن الكبير لأنها جسم ثوري وطني إقتلع مكانته في ظروف أشد قسوة وأشد ضرر قدمت نموذج للتضحية والفداء والتفاني ببزل الروح الرخيصه في سبيل الدفاع عن الشرف والنفس والمال والمكتسبات !!
لذلك عليها أن ترتب صفها بالشكل المنضبط المنتظم الواعي والمُدرك لخطورة المرحله ومطلوباتها … يجب أن يكون لها بناء بناء هرمي وقاعدي بتسميات معروفه يُكلف لها الأقوياء الأشٍداء الأوفياء من أبناء الشعب السوداني !! وعليها أن تجتهد في توفير مصادر التمويل بشكل يؤمن لها إمكانية مواصلة عملها النبيل وعلى رأسها توفير السلاح والسيارات والمقار الثابته !!
كما يجب أن يكون للجان المقاومه الشعبيه دور فاعل وناشط في خدمة المواطنين وتنويرهم وتفعيلهم وقيادتهم وتوجيههم ووضعهم أمام التحديات والمستجدات التي تطرأ على المشهد العام .
معاً للتلاقي والتفاعل من أجل القضيه السامية ….
الحاجة إلى إيقاف الحرب غاية لكل سوداني ولكن !! إيقاف الحرب يجب أن يكون مبنياً على الأسس الصحيحه التي تنصف المواطن في المقام الأول والأخير لذلك الجميع مُلزم بأن يقول #لاللجنجويد بدلاً من #لاللحرب إذا إتفق السودانيون جميعآ على هذا المبدأ لتوقفت الحرب في حينها … لا للجنجويد … أشمل وأجمل وأنصف وأحق من لاللحرب … تعرية الجنجويد من السند السياسي والدبلوماسي وردعهم ببيانات الإدانه والشجب في تقديري هو أهم مطلوبات #إيقاف_الحرب !!
تبيان توفيق الماحي أكد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: إیقاف الحرب
إقرأ أيضاً:
إبعاد سوداني وأردني من مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 75، قرارًا لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق رقم 89 لسنة 1960، بشأن إبعاد مواطن سوداني وأردني من مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها، وتعديلاته كما استند القرار إلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 18 فبراير 2025.
تفاصيل القراروتضمن القرار في مادته الأولى إبعاد المدعو حامد عجبنا مكين عجب الله، سوداني الجنسية، من مواليد 1 يناير 1968، من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
أما المادة الثانية من القرار فقد نصت على أن مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية هو المسؤول عن تنفيذ هذا القرار.