منظمة خريجي الأزهر: السنة النبوية تعرضت لطعنات من المنتسبين إليها (فيديو)
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد نصر اللبان، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن السنة النبوية تعرضت لهجمات عدة في القديم والحديث، من ناحية الإنكار والطعن في رؤيتها والتشكيك في بعض الأحاديث.
وقال خلال برنامج "تسامح ورحمة" الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن تصديق نبوءة النبي حين قال: “ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله”.
تابع: “من أشد الطعنات الموجهة إلى السنة النبوية فى عصرنا الحالى هو سوء فهم السنة من أعداءها والمنتسبين إليها”، مضيفًا أن السبب فى ذلك أن هؤلاء لا يملكون مقومات الفهم ولا مؤهلات المعرفة بالسنة، ولقد تصدى العلماء للدفاع عن السنة سندا ومتنا، وكما اهتموا برواها اهتموا بفهم متونها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السنة السنة النبوية الأزهر الوفد بوابة الوفد السنة النبویة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها دون علمه؟.. الأزهر يجيب
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا تقول صاحبته: هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟.
وأجاب مركز الأزهر عن السؤال قائلا: إن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه.
وأضاف: أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى.
واستدل بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث قالت قال رسول الله ﷺ :«إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». [صحيح البخاري] .
وأضاف: قال الإمام الصنعاني رحمه الله: "فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم". [سبل السلام (4/ 65 )]
ولحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه] والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه.
وأكد انه بناء على ذلك لا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه.