صندوق تأمين مياه الجيزة يدعو الجمعية العمومية لحضور اجتماع مناقشة الميزانية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
دعا مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، عموم أعضاء الجمعية العمومية للصندوق "سائر المشتركين"، ممن مضى على عضويته بالصندوق ستة أشهر.
وفقًا لمنشور "الصندوق"، والذي حصل مصراوي على نسخة منه، فإن الدعوة جاءت لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 8 – 5- 2024، بديوان عام الشركة، بالعنوان الآتي: "محطة مياه إمبابة – ملعب الشركة"، في تمام الساعة التاسعة مساءًا.
وخلال الاجتماع، سيتم مناقشة جدول الأعمال المتضمن الميزانية العمومية للصندوق عن العام المالي المنقضي وإجراء الانتخابات لعضوية مجلس إدارة الصندوق وما يستجد من موضوعات.
اقرأ أيضًا:
"مياه الجيزة" تُحدد مواعيد العمل الرسمية في رمضان -(مستند)
ملايين الجنيهات.. "مياه الجيزة": مكافأة تحصيل للعاملين عن شهر ديسمبر 2023 – مستند
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مياه الجيزة شركة مياه الشرب
إقرأ أيضاً:
المسؤولية الطبية.. تفاصيل إلزام الأطباء بصندوق تأمين أضرار الأخطاء
ألزم مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، جميع مزاولي مهنة الطب بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
إلزام بالاشتراك في الصندوقونص مشروع القانون على أنه، مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.
التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبيةونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على أنه يُنشأ صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تحلق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ويشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.