نقل مقالع الرمل الجنوبية في كربلاء الى المنطقة الغربية لنفاذ المواد الاولية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
مارس 30, 2024آخر تحديث: مارس 30, 2024
المستقلة / علي النصر الله / .. أوصت لجنة مقالع المواد الإنشائية في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم السبت، باستبدال ونقل المواقع الإنشائية لاستخراج الرمل في منطقة خان الربع 25 كم جنوبي المدينة إلى منطقة الأخيضر 90 كم غربي كربلاء.
وقال رئيس اللجنة نائب محافظ كربلاء الاول علي الميالي في تصريح لــ (المستقلة) إن “نقل المواقع الإنشائية لمقالع الرمال الجنوبية جاء لنفاذ المواد الاولية، كذلك دخولها ضمن التصميم الأساسي للمحافظة “.
وأشار الى “ان اللجنة أوصت بنقل تلك المواقع الى منطقة الأخيضر الغربية، بسبب عدم انتهاء العقود الموقعة حسب موافقات مديرية المسح الجيولوجي، وبناء على طلبات أصحاب المقالع أنفسهم، مع إمكانية تغيير جنس المواد “.
وأضاف كما ” أن اللجنة شددت خلال الاجتماع الاول للجنة المقالع، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات القضائية بحق المتجاوزين على المقالع ومساحات الأراضي لغرض استخراج المواد الإنشائية بطرق غير قانونية “.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر لمتهم بترويج الهيروين فى منطقة البساتين
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في البساتين، بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدر "هيروين" على النحو المبين بالتحقيقات.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.