سايبهم يعملوا ما بدالهم | تحقيقات موسعة مع قهوجي في السلام
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيق مع صاحب مقهى ألقى القبض عليه بسبب تقديمه شيشة للأطفال داخل المقهى الخاص به وتحريض الأطفال على ذلك في السلام.
وجاء في أقوال صاحب المقهى المتهم أمام النيابة إنه لا يعرف الأطفال الذين تواجدوا داخل المقهى و لا يقوم بتحريض الأطفال على تدخين الشيشة.
كما أن العاملين في المقهى الخاص به يقدمون الشيشة لأي زبون يطلبها دون تمييز ويقدمها لجميع الزبائن داخل المقهى.
عندما ألقى رجال الأمن في القاهرة، القبض على صاحب مقهى في السلامة منطقة اسبيكو، وهو ما أزعج أهالي المنطقة بسبب قيام الأطفال بتدخين الشيشة في المقهى.
وعلى الفور، تمكن رجال الأمن من القبض على صاحب المقهى، والذي تبين أنه لا يمتلك رخصة لإدارة المحل، كما أنه يقدم الشيشة للزبائن بدون تمييز، ومنهم عدد كبير من الأطفال.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على سيدة.. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسول
تداول رواد مواقع التواصل مقطعًا لفيديو ، يتضمن التضرر من بعض الأطفال "بائعى المناديل" لقيامهم بمحاولة إستيقاف قائدى السيارات حال سيرها أمام بوابات طريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة ، مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
وبإجراء التحريات تبين قيام (ربة منزل- مقيمة بمحافظة الشرقية) بإستغلال (طفلين "شقيقين" – مقيمان بذات المحافظة) فى بيع عبوات المناديل وإستجداء المارة، و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة .
عقوبة استغلال الأطفال في التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسولومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.