اختطفوا الطفلة جوري واعتدوا عليها .. المتهمون يواجهون الإعدام بالقانون
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية المتهمين في القضية المعروفة باختطاف الطفــلة جوري والتعدي عليها جسديا.
جاء بأمر الإحالة أنه خلال الفترة من شهر يوليو وحتي شهر سبتمبر لعام ٢٠٢٣ بدائرة قسم ثان ٦ أكتوبر محافظة الجيزة أنه:
- هتك عرض المجني عليها الطفلة جوري والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر - سنة ميلادية كاملة, وذلك بالقوة والتهديد, مستغلاً حداثة سنها إذ ارتئي في حداثة سنها وقلة - خبرتها فرصة لإشباع مكبوت شهواته واهماً آياها بقيامه بالهو واللعب معها.
وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه، طفلاً.
فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية؛ فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد؛ إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوري عقوبة الخطف قانون العقوبات المالیة العامة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم.
وضمن خطط الحكومة لتمكين الوزارات وكافة الجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، يتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025، ويتكون مشروع القانون من 4 مواد، الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.وام