عميد سابق بالأزهر: المصلحة تقتضي وجوب الإشهاد على الطلاق
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الفتوى التي نأخذها من القرآن في قضية الإشهاد في الطلاق، قال بها طارق بن عاشور الذي يرى وجوب الإشهاد على الطلاق، وأيده في ذلك الشيخ محمد الغزالي، متسائلًا: "لماذا لا نأخذ به؟".
وأضاف "أبو عاصي"، خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن"، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": الأخذ برأي الجمهور أن الإشهاد ليس واجبًا، وإنما مندوب، نعم مندوب وليس واجب عند الجمهور.
وأوضح أستاذ التفسير، أنه إذا كانت المصلحة الآن للحفاظ على الأسرة تقتضي وجوب الإشهاد، وله مستند لماذا لا نلجأ إليه؟ الطلاق الثلاث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يقع طلقة واحدة، عندما يقول واحد لمراته أنت طالق ثلاثا، كانت تحسب واحدة، وجاء عمر جعله يقع ثلاثا، أما القانون المصري من عهد الشيخ المراغي تغير والفتوى الآن على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلاقا واحدًا، لكن الأئمة الأربعة على أنه يقع ثلاثة وبالتالي بعض المتشددين والمستمسكين بالمذاهب لا يخرج عن هذا، ويضلل الآخر ويتهمه أنه باع الدين، ويعيش الناس في الزنا والحرام.
وتابع عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، أن الطاهر بن عاشور قال إن عمر قضى الطلاق الثلاث ثلاثة، وفتوى عمر ليست ملزمة، ثانيا كان الأمر قضاء جزئي ليس بمطرد، والمقصد من أن ربنا جعل الطلاق 3 مرات ليعطي سعة للناس للمراجعة، فيراجع نفسه ويعطي فرصة ثانية، بينما لما تمضي الطلاق الثلاث بلفظ واحد وتوقعه ثلاثا لم تعطي سعة للناس.
واختتم "أبو عاصي": المصلحة تقتضي أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة، يجب أن نفسر الآيات التفسير المصلحي وننتقي من كلام الأئمة التفاسير التي لا تخرج عن النص والتي تخدم مصالح الناس.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الإشهاد على الطلاق محمد سالم أبوعاصي
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح معنى الشهادة في حديث النبي «الشهداء خمسة» ومدى وجوب تغسيلهم
أوضحت دار الإفتاء المصرية، معنى الشهادة الواردة في حديث النبي عليه السلام -الشهداء خمسة- ومدى وجوب تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم.
وقالت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الرسمي، إن المراد من الشهادة الواردة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطعُونُ، والمَبطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدمِ، والشَّهِيدُ في سَبِيلِ اللهِ» الشهادة الحكمية، فمن مات بأحد الأوصاف المذكورة في الحديث يأخذ أجر الشهيد في الآخرة، ويُسمَّى شهيدَ الآخرة دون الدنيا، ويُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه.
من هو الشهيد الكامل؟وأوضحت دار الإفتاء أن الفقهاء نصوا على أن الشهيد الكامل وهو شهيد الدنيا والآخرة هو المسلم المكلف الطاهر الذي قتله أهل الحرب أو أهل البغي أو قطَّاع الطريق أو وُجد في المعركة وبه أثر دالٌّ على قتله أو قَتَلَه مسلم أو ذميٌّ ظلمًا بآلة جارحة ولم تجب بقتله دية، وكان موته فور إصابته بأن لم يباشر أمرًا من أمور الدنيا بعدها، وحكمه أن يكفن ويصلَّى عليه ولا يغسل، ويدفن بدمه وثيابه، إلا ما ليس من جنس الكفن، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهداء أُحد، هذا هو شهيد الدنيا والآخرة وحكمه.
وأضافت: أما شهيد الآخرة فقط فقد قال السيوطي كما نقله عنه ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" أنهم نحو الثلاثين وزادهم بعض الفقهاء إلى نحو الأربعين، منهم الغريق والحريق والغريب ومن مات في سبيل طلب العلم. وهؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم.
اقرأ أيضاًأمين دُور وهيئات الإفتاء: القادة الدينيون عليهم مسئولية كبيرة في بثِّ الطمأنينة بالمجتمع الإنساني
دار الإفتاء: يجوز تكرار صلاة الاستخارة بما يزيد عن 7 مرات لهذا السبب
الأزهر يطلق قافلة دعوية بشمال سيناء بالتعاون مع الأوقاف ودار الإفتاء المصرية