أحمد عمر هاشم: الصلاة بالمساجد التي بها أضرحة صحيحة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن آل بيت الرسول صلى عليه وسلم، لهم مكانة كبيرة لدينا، وقرر الإسلام أن نصلي ونسلم عليهم في كل صلاة بكل تشهد، ومن لم يقل تشهد "وعلى آل سيدنا محمد" في الصلاة فصلاته ناقصة".
وتابع هاشم خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن الصلاة صحيحة في المساجد التي بها أضرحة وزيارة أماكن الصالحين أمر مطلوب والقرآن كرم آل بيت النبي، وقبر الرسول والصحابة والتابعين في المسجد النبوي ويتم زيارتهم
واردف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الرحال تُشد للمسجد الحرام والنبوي والأقصى بسبب فضل الصلاة فيهم، وليس حراما شد الرحال لزيارة الصالحين وزيارة الموتى وزيارة القبور.
وأشار أحمد عمر هاشم إلى أن فضل الصلاة في المسجد الحرام 100 الف صلاة، والمسجد النبوي بـ 1000 والأقصى بـ 500 صلاة، لهذا تُشد الرحال إليهم.
وأكد على لا يجوز أن نطلب الدعاء من ولي وإنما من الله لأنه لا وسيط بين الله والإنسان، مختتما :" الذي يُطلب منه ويُسئل هو الله سبحانه وتعالى".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ما حكم قول آمين عند قراءة آية دعاء في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم التأمين عند المرور بآية دعاء في الصلاة، والسؤال عند المرور بآية رحمة، والاستعاذة عند المرور بآية عذاب؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يجوز شرعًا لمَن مرَّ بآية دعاء أن يؤمِّن، ولمَن مرَّ بآية رحمة أن يسأل، ولمَن مرَّ بآية عذاب أن يتعوَّذ؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء في صلاة النافلة باتفاق الفقهاء، أو صلاة الفريضة على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وسواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا.
وتابعت: هذا كله بشرط مراعاة الأدب المشروع في الدعاء، وعدم منافاة حال الخشوع والانشغال عن فهم وتدبر معاني ما يتلوه من القرآن.
قول آمين في الصلاةوذكرت دار الإفتاء أن التأمين عند المرور بآية دعاء في الصلاة، وكأن المؤمِّن يسأل الله تعالى إذا مرَّ بآية رحمة وأن يستجير من العذاب إذا مرَّ بآية وعيد، فقد اختلف فيه الفقهاء:
وذهب الحنفية والمالكية، وهي إحدى الروايات عن الحنابلة: إلى كراهة التأمين عند المرور بآية دعاء في صلاة الفريضة، وإلى جوازه في غير الفريضة. وزاد الحنفية الاستحباب للمنفرد.
وذهب الشافعية، والحنابلة في رواية: إلى أنَّ ذلك مستحب لكل قارئ مطلقًا، سواء في الصلاة وخارجها وسواء الإمام والمأموم والمنفرد.