البورصة تدرس ملفات 5 شركات للطرح بالسوق الرئيسى والمشروعات الصغيرة والمتوسط
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
علمت «الوفد» أن البورصة تعكف على دراسة ملفات 5 شركات بعدد من القطاعات المختلفة، تمهيدا لطرح حصة من رأسمالها بالسوق الرئيسى و سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قالت مصادر خاصة لـ«الوفد» إن الإدارة المتخصصة بهذا الشأن تقوم بمراجعة وفحص ملف كل شركة، لاستكمال الأوراق اللازمة لبدء اتخاذ الإجراءات الخاصة بطرح هذه الشركات بالبورصة.
أضافت المصادر أن عدد 3 شركات سيتم طرحها فى السوق الرئيسى وشركتين بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمثل هذه الشركات بعض قطاعات السوق، سواء القطاع الزراعى، أو المالى غير المصرفى، وغيرها من القطاعات الأخرى العاملة فى السوق.
أشارت المصادر إلى أن إجمالى رؤوس أموال هذه الشركات يصل إلى نحو 600 مليون جنيه، حيث متوقع طرحهم خلال الفترة القادمة.
كما أشارت المصادر أن هذه الشركات تعتبر ثمار إدارة البورصة من عملية الترويج لقيد وطرح الشركات منذ تولى أحمد الشيخ رئاسة البورصة، حيث نجح خلال الفترة الماضية فى انتهاج استراتيجية احترافية، فى استقطاب المزيد من الشركات بالسوق الرئيسى وسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر تكثيف عمليات الترويج التى شملت العديد من المحافظات، واللقاءات المتتالية مع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين فى مختلف المناطق والمحافظات.
تركز البورصة فى الترويج على مميزات القيد والطرح، وأيضاح المزايا التى ستحصل عليها الشركة من قيدها بالبورصة، والتركيز أيضاً على دور البورصة المحورى كمنصة للتمويل تعمل على خلق سيولة للأوراق المالية المقيدة وتسعيرها وفقا لآليات العرض والطلب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة الوفد الإدارة المتخصصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
ما هي شروط الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.
وتنص المادة 39، على أنه للجهاز أن ينشىء في مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى "وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
وبحسب المادة 43، يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد، أو من خلال الجهات المختصة، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز.
وتنص المادة 44، على أنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.
وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوي الشأن.
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.
وحدد القانون عقوبة الموظف أو المسؤول الذي يتسبب في تعطيل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه، ووفقا للمادة 107، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل، دون مقتضى من القانون، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39، 43، 44، 72) من هذا القانون، فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى.